قرار جمهوري رقم (79) لسنة 2013م بشأن الترقية إلى درجة سفير بوزارة الخارجية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2)لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم إلى درجة سفير بوزارة الخارجية وعددهم (28) شخص وهم :
1- عبدالله عبدالله أحمد الفقيــه.
2- فضل علي أحمد الحنـق.
3- محمد عبدالكريم عبده .
4- مطهر مهدي أحمد الحميضة.
5- أحمد مثنى محمد قاسم .
6- عبدالإله قائد عبدالله ثابت.
7- يحيى يحيى صالح غوبر.
8- عبدالرزاق محمد العمراني.
9- محمد عثمان دبوان المخلافي .
10- علي حسين منصر هادي.
11-حسان محمود مهدي الروم.
12- حامد شيخ حسين.
13- شفاء عمر صالح المحضار.
14- محمود محسن شايف.
15- حسن مسعود قحطان بن مجلي.
16- عبدالرب أبو بكر محمد بن جبر.
17- عبدالله محمد أحمد عزعزي.
18- صالح يحيى سعيد الشاعري.
19- رأفت حسن محمد عبدالله.
20- خالد حسين محمد اليماني.
21- صلاح عبدالفتاح إسماعيل .
22- حسين صالح علي قاسم.
23- خالد علي أحمد البتول.
24- محمد صالح محمد البري.
25- علي أحمد محمد الديلمي.
26- عدنان محمد إبراهيم العبسي.
27- حماد عبدالله دحان حماد
28- عمر عبدالله محمد المداوي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 20 / جمـاد الأول/1434هـ
الموافـق 1 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |