قرار جمهوري رقم (81) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليـة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُرقى الأخ الرائد / أوسـان عبدالله عبدالرزاق محمد باذيب إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليــة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 20 / جمـاد الأول/1434هـ
الموافـق 1 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |