قرار جمهوري رقم (82) لسنة 2013م بمنح الجنسية اليمنية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديله.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخليـة.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُمنح الأخ / بديع الله عيـن الله سنائي الجنسيـة اليمنيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 25 / جمـاد الأول/1434هـ
الموافـق 6 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |