قرار جمهوري رقم (83) لسنة 2013م بتعيين وكلاء بأمانة العاصمـة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيــة.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بأمانة العاصمة بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وهم:
1- محمد عبدالعزيز عبدالغني وكيلاً لأمانة العاصمة.
2- محمد يحيى الظرافي وكيلاً لقطاع الشئون المالية وتنمية الموارد.
3- م. معين هاشم أحمد المحاقري وكيلاً لقطاع الأشغال العامة والمشاريع.
3- حسين أحمد المرتني وكيلاً لأمانة العاصمة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 28 / جمـاد الأول/1434هـ
الموافـق 9 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |