قرار جمهوري رقم (84) لسنة 2013م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح سفيراً فـوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / جمـاد الأول /1434هـ
الموافـق 10 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |