قرار جمهوري رقم (86) لسنة 2013م بالمصادقة على الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية حول إعادة الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) نصادق على الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية حول إعادة الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 20/أكتوبر / 2012م. (المرافقة لهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 4 /جمـاد الثاني /1434هـ
الموافـق 14 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |