قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2011م بتعيين وكيل لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة |
قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2011م بتعيين وكيل لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض نائب وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / خالد صالح العبيدي وكيلاً لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 27 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 31 / ينـايـــر /2011م
د. جعفـر حامــد محمـد |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
نائب وزير الإدارة المحلية |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |