قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2011م بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أستونيا على مستوى تمثيل غير مقيم |
قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2011م بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أستونيا على مستوى تمثيل غير مقيم
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) تقام علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أستونيا على مستوى تمثيل غير مقيم.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 26 / ينـايـــر /2011م
د. أبو بكر القـربي |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيـر الخـارجيــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |