قرار جمهوري رقم (12) لسنة 2011م بتعيين وزيـر للصناعة والتجارة |
قرار جمهوري رقم (12) لسنة 2011م بتعيين وزيـر للصناعة والتجارة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / م. هشام شرف عبدالله وزيـراً للصناعة والتجارة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 22 / ينـايـــر /2011م
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |