قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2011م بشأن الموافقة على إنتداب عدد (7) من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد |
قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2011م
بشأن الموافقة على إنتداب عدد (7) من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قــــــــرر
مادة(1) إنتداب الأخوة أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم وعددهم (7) للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمدة عامين وهم:-
1- مجاهد أحمد عبدالله علي
2- محمد محمد عبدالله يحيى الشعيبي
3- نبيل ناصر أحمد العزاني
4- محمـــد محمـــد محمـــد الـــدريـــبي
5- عشال قاسم طه محمد المسبحي
6- فــــؤاد أحمــــد علــــي الشعـــــــري
7- عبدالله حسن محمد الشـرقـي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م
د. غازي شائف الأغبـري |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيــــر العــــــدل |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |