قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2011م بتعيين وكيل لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية |
قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2011م
بتعيين وكيل لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (284) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / سالم محمد أحمد سلمان الوالي وكيلاً لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |