قانون رقم (5) لسنة 2011م بتعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية |
قانون رقم (5) لسنة 2011م بتعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م
بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصـدرنا القانون الآتي نصـه
المادة(1) تـُعدل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وذلك على النحو التالي:
مادة (50) تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية على النحو التالي:
أ- رسوم تراخيص المنشآت وممارسة المهنة كما هو محدد بالآتي:
1- التراخيص الإستثمارية:
المنشـــأة |
الرسوم المطلوبة بالريال |
مزارع أمهات |
15000 |
مزارع تربيه |
7500 |
مزارع جدود |
15000 |
فقـاسـات |
15000 |
مصانع أعلاف |
15000 |
مصانع أدوية بيطرية |
15000 |
مسالخ |
7500 |
2- التراخيص الصحية:
المنشـــأة |
الرسوم المطلوبة لترخيص جديد بالريال |
رسوم تجديد الترخيص بالريال |
مخازن بيطرية خاصة |
1500 |
750 |
عيادات بيطرية أولية خاصة |
1500 |
750 |
صيدليات بيطرية خاصة |
3000 |
1000 |
عيادات بيطرية خاصة |
3000 |
750 |
مكاتب الإستشارات والدراسات الفنية |
3000 |
750 |
شركات إستيراد وتصدير |
7500 |
3750 |
شركات تربية الحيوانات وإنتاج مستلزمات الإنتاج الحيوانية |
15000 |
3750 |
مستشفى أو مستوصف بيطري |
7500 |
3750 |
مختبر تحاليل بيطرية |
6000 |
3000 |
ب- رسوم إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الإستيراد بمبلغ (1500) ريال لكل تصريح أو شهادة صحية.
ج- رسوم إصدار شهادة تسجيل مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان (15000) ريال لكل صنف، ويتحمل المستفيد تكاليف التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية المطلوبة لدى الجهة التي تحددها الجهة المختصة.
د- رسوم خدمات الحجر الصحي كما هو محدد بالجدول التالي:
م |
البيان |
الموارد المراد التحصيل منها |
التكاليف المطلوب تحصيلها بالريال |
أ |
الأعلاف ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان |
مواد الأعلاف الخام (حبوب + صويا + ............ الخ |
70 ريال / طن |
المركزات والإضافات العلفية |
70 ريال / طن | ||
الأدوية والمطهرات |
7000 ريال / صنف | ||
اللقاحات الحية |
4800 / صنف | ||
اللقاحات الميتة |
6400 / صنف | ||
البيرمكسات |
8000 ريال / صنف | ||
ب |
اللحوم البيضاء والحمراء |
اللحوم المبردة |
1000 ريال / طن |
اللحوم المجمدة |
800 ريال / طن | ||
ج |
الحيوانات الحية وبيض التفقيس والمائدة |
الأبقار والجمال |
150 ريال / رأس |
الكتاكيت عمر يوم واحد تربية |
4 ريال / كتكوت | ||
الكتاكيت عمر يوم واحد أمهات |
8 ريال / كتكوت | ||
بيض تفقيس |
ريالين / بيضه | ||
بيض المائدة |
ريالين / بيضه | ||
أسماك وطيور الزينة للتجارة |
8000 ريال /شحنه | ||
أغذية الكلاب والقطط |
8000 ريال /شحنه |
المادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |