قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2011م بدعوة مجلـسي النواب والشورى لإجتماع مشترك |
قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2011م
بدعوة مجلـسي النواب والشورى لإجتماع مشترك
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
قـــــــرر
مادة(1) دعوة مجلسي النواب والشورى لإجتماع مشترك يوم الأربعاء بتاريخ 29/صفر1432هـ الموافق 2/فبراير/2011م الساعة العاشرة صباحاً في مقر مجلس النواب وذلك للتشاور حول ما سيعرضه رئيس الجمهورية على الإجتماع المشترك من قضايا ومستجدات تهم الوطن والمواطنين.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 27 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 31 / ينـايـــر /2011م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |