قرار جمهوري رقم (38) لسنة 2011م بإجراء بعض التعيينات في المحاكم والشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة وبعض المحافظات |
قرار جمهوري رقم ( (38لسنة 2011م
بإجراء بعض التعيينات في المحاكم والشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة وبعض المحافظات
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسميةأعضائها وتعديلاته.
وبناءً على ترشيح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قــــــــرر
مادة(1) يٌعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم بالوظائف المحددة أمام أسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- القاضي/ فهيم عبدالله محسن الحضرمي |
رئيساً لمحكمة إستئناف محافظة عدن رئيساً للشعبة الجزائية. |
2- القاضي/ أحمد عبده محمد الجهلاني |
رئيساً لمحكمة إستئناف محافظة تعز رئيساً للشعبة الجزائية الأولى. |
3- القاضي / داوؤد عبده أحمد المعشري |
رئيساً للشعبة التجارية بمحكمة إستئناف محافظة عدن. |
4- القاضي/ عبدالعزيز محمد راجح الصبري |
رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة إستئناف محافظة تعز. |
5- القاضي/ عبده قائد نصر البحيري |
عضواً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة إستئناف محافظ تعز. |
6- القاضي/ أحمد عبدالرحمن أحمد المعلمي |
رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة. |
7- القاضي/ عبدالله علي فرحان النجار |
عضواً بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة. |
8- القاضي/ أحلام محمد أحمد مقبل |
عضواً بالشعبة المدنية والشخصية بمحكمة إستئناف محافظة لحج. |
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 12/ ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 15/ فبـرايـــر /2011م
د. غازي شائف الأغبري |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيــــر العــــــــدل |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |