قرار جمهوري رقم (37) لسنة 2011م بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي للشئون المالية |
قرار جمهوري رقم (37) لسنة 2011م
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي للشئون المالية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات الشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 1998م بإعادة تنظيم هيئة البحوث الزراعية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
قــــــــرر
مادة(1) يٌعين الأخ/ عبدالله أحمد راجح نائباً لرئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي للشئون المالية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 12/ ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 15/ فبـرايـــر /2011م
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |