قرار جمهوري رقم (35) لسنة 2011م بالمصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية ووزارة المياه والبيئة والشئون المناخية بسلطنة عمان في مجال حماية البيئة |
قرار جمهوري رقم (35) لسنة 2011م
بالمصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية ووزارة المياه والبيئة والشئون المناخية
بسلطنة عمان في مجال حماية البيئة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير المياه والبيئة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) نُـصادق على مذكرة التفاهم بين وزارة المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية ووزارة المياه والبيئة والشئون المناخية بسلطنة عمان في مجال حماية البيئة، الموقعة في صنعاء بتاريخ 6/جماد الأول/1431هـ الموافق 22/إبريل/2010م (المرافقة لهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11/ ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 14/ فبـرايـــر /2011م
عبدالرحمن فضل الإرياني |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيـــر الميـــاه والبيئــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |