الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2011م بشأن الإحالة إلى التقاعد بوزارة الخارجية


قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2011م

بشأن الإحالة إلى التقاعد بوزارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُحال الأخوة السفراء التالية أسماؤهم إلى التقاعد بوزارة الخارجية وعددهم (4) وهم:

1- أحمد عبدالكريم حجر

2- أحمد علي صالح الحمدي

1- حسين حسن الضلعي

4- عبدالملك سعيد عبده صالح

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  5  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق  8  /  فبـرايـــر /2011م

 

د. أبو بكـر القـربي

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيــر الخـــارجيـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن