قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما |
قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2011م
بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2008م بإنشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينما.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الثقافة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) نُعين الأخت / هدى علي إبلان رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 5 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 8 / فبـرايـــر /2011م
أ.د. عبدالكريم يحيى راصع |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزير الصحة العامة والسكان |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |