قرار جمهوري رقم (28) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة اكسبورت ستروى الروسية لدى وزارة الصحة الروسية |
قرار جمهوري رقم (28) لسنة 2011م
بالمصادقة على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة اكسبورت ستروى الروسية لدى وزارة الصحة الروسية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الصحة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) نصـادق على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة اكسبورت ستروى الروسية لدى وزارة الصحة الروسية ، الموقعة بمدينة صنعاء بتاريخ 1/2/2010م (المرافقة لهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 5 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 8 / فبـرايـــر /2011م
أ.د. عبدالكريم يحيى راصع |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزير الصحة العامة والسكان |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |