قرار جمهوري رقم (27) لسنة 2011م بتعيين نائب لمدير مكتب رئيس الوزراء |
قرار جمهوري رقم (27) لسنة 2011م
بتعيين نائب لمدير مكتب رئيس الوزراء
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / إبراهيم عبدالله حمود السنحاني نائباً لمدير مكتب رئيس الوزراء.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 4 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 7 / فبـرايـــر /2011م
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |