الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (24) لسنة 2011م بتعيين وكيل ووكيل مساعد لمحافظة عمران


قرار جمهوري رقم (24) لسنة 2011م

بتعيين وكيل ووكيل مساعد لمحافظة عمران

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض نائب وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان التالي أسماهما بمحافظة عمران بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما:

1- يحيى داحش عليان               وكيلاً للمحافظة.

2- عادل محمد عبدالله نصار         وكيلاً مساعداً للمحافظة لقطاع التنمية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  3  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق  6  /  فبـرايـــر /2011م

 

د. جعفـر حامـــد محمـــد

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

نـائب وزيـر الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن