قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير |
قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2011م
بتعيين رئيس لمجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / حسين فضل محمد هرهره رئيساً لمجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 6 / فبـرايـــر /2011م
نعمان طاهر الصهيبي |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيــر المـاليــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |