قرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2011م بتعيين عضو في مجلس القضـاء الأعلى |
قرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2011م
بتعيين عضو في مجلس القضـاء الأعلى
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ القاضي/ عبدالله سالم منيف بن عجاج عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 12 / ربيـع أول / 1432هـ
المـوافــق 15 / فبـرايـــر/2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |