قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2011م بتعيين سكرتير لرئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2011م
بتعيين سكرتير لرئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ أحمد عبدالله الصوفي سكرتيراً لرئيس الجمهورية للشئون الإعلامية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 5 / ربيـع أول / 1432هـ
المـوافــق 8 / فبـرايـــر/2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |