قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2011م بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا |
قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2011م
بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وبناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم أعضاء بالمحكمة العليا وهم:
1- محمد مهدي طاهر الريمي
2- يحيى عبدالله علي الأسلمي
3- محمد يحيى حسين دهمان
4- خديجة محمد عامر عمبول
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 3 / ربيـع أول / 1432هـ
المـوافــق 6 / فبـرايـــر/2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |