قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2011م بتعيين عضو في مجلس الشورى |
قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2011م
بتعيين عضو في مجلس الشورى
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2001م بتشكيل مجلس الشورى وتعديلاته.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ علي أحمد الرصاص عضواً في مجلس الشورى.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 3 / ربيـع أول / 1432هـ
المـوافــق 6 / فبـرايـــر/2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |