قرار جمهوري رقم (47) لسنة 2011م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للجمهورية اليمنية لـدى بعض الـدول |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ السفير / عبدالحكيم عبدالرحمن الإرياني سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للجمهورية اليمنية لدى كلاً من :
1- جمهورية كرواتيـا.
2- جمهورية سلوفينيا.
3- جمهورية سلوفاكيا.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 24 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 27 / فبـرايـــر /2011م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |