قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية |
قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي
بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الدفـاع.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) نصادق على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة صنعاء
بتاريخ 10/1/2011م (المرافقة لهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 26 / فبـرايـــر /2011م
لواء ركن / محمد ناصر أحمد |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيـــــــر الـدفـــــــاع |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |