الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية


قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي

بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الدفـاع.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) نصادق على إتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة صنعاء
بتاريخ 10/1/2011م (المرافقة لهذا القرار).

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 23 /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق  26 /  فبـرايـــر /2011م

 

لواء ركن / محمد ناصر أحمد

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيـــــــر الـدفـــــــاع

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن