قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2011م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة تعز للشئون الفنيـة |
قرار جمهوري رقم (45) لسنة 2011م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة تعز للشئون الفنيـة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / المهندس/ مهيب عبده ناشر الحكيمي وكيلاً مساعداً لمحافظة تعز للشئون الفنية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 20 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 23 / فبـرايـــر /2011م
د. رشـــاد محمـــد العليمـي |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيــــر الإدارة المحليــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |