قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة |
قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على إقتراح وزير الصناعة والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / وليد عبدالرحمن محمد علي عثمان مديراً عاماً للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 21 / فبـرايـــر /2011م
م. هشام شــرف عبـدالله |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزير الصناعة والتجارة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |