قرار جمهوري رقم (4) لسنة 2010م بتعيين وكيـل لمصلحة الجمـارك للمناطق الغـربيـة |
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (48) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(1) يُعين الأخ/ عبد الجبار سعد محمد الحميدي وكيلاً لمصلحة الجمارك للمناطق الغربية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 27 / محــــــــرم / 1431هـ
الموافق 13 / ينايــــــــــر/2010م
وزيـــــر المــــاليـــة رئيس مجلـس الوزراء رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |