قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2010م بتعيين أعضـاء في المجلس الأعلى للأوقاف والإرشـاد |
قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2010م بتعيين أعضـاء في المجلس الأعلى للأوقاف والإرشـاد
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (210) لسنة 2005م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيــل الحكومــة وتسميــة أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم أعضاء في المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وهم:ـ
1- د. أحمد محمد الحضرمي
2- د. يوسف سعيد أحمد
3- العلامة / حسين محمد الهدار
4- القاضي/ جعفر سعيد علي باهيصمي
5- القاضي/ عبدالله علي علي الجمـرة
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 26 / محــــــــرم/ 1431هـ
الموافق 12 / ينايــــــــــر/2010م
القاضي/حمود عبدالحميد الهتار د. علي محمد مجـور علي عبدالله صالح
وزيــر الأوقـــاف والإرشـــــاد رئيس مجلـس الوزراء رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |