قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2010م بتعيين رئيس لمصلحة الجمـارك |
قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2010م بتعيين رئيس لمصلحة الجمـارك
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (48) لسنة1993م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك.
وعلى القـرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / محمد منصور علي زمـام رئيساً لمصلحة الجمارك.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 27 / محــــــــرم / 1431هـ
الموافق 13 / ينايــــــــــر/2010م
نعمـان طـاهر الصهيبي د. علي محمد مجـور علي عبدالله صالح
وزيـــر المــــاليـــة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |