وزارة السياحة |
· إصدار تراخيص المنشآت السياحية: للطعام والشراب والأنشطة الترفيهية والترويجية السياحية ( مطاعم /منتزهات/ مقاهي / نوادي / منتديات).
· طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
· التصنيف بالدرجة السياحية المناسبة للمواصفات الفنية.
· استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
· استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
· النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
· سجل تجاري ساري المفعول.
· وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
· بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
· وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
· بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).
· عقد شركة الإدارة .
· صورتان فوتوغرافيتان.
· استمارة طلب ترخيص.
· استمارة معاينة وتصنيف.
· كرت أو شهادة الرخصة.
· استمارة طلب تجديد الرخصة.
· تختلف بحسب درجة التصنيف والمنشأة.
· فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
· إصدار الموافقة بالمعاينة.
· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
· إقرار الدرجة الملائمة لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.
· رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.
· عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.
· إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية: فنادق ، قرى ومدن ومنتجعات سياحية، الأجنحة و الاستراحات والشقق والدور المفروشة ، النزل ، الشاليهات.
· التقدم بطلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
· التصنيف السياحي بالدرجة أو المستوى المناسب للمواصفات الفنية.
· استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
· استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
· النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
· سجل تجاري ساري المفعول.
· وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
· بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
· وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
· بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).
· المخططات الفنية الإنشائية.
· عقد شركة الإدارة.
· صورتان فوتوغرافيتان.
· استمارة طلب ترخيص.
· استمارة معاينة وتصنيف.
· كرت أو شهادة الرخصة.
· استمارة طلب تجديد الرخصة.
· تختلف بحسب درجة أو مستوى التصنيف للمنشأة.
· فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
· إصدار الموافقة بالمعاينة.
· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
· إقرار الدرجة الملائمة لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.
· رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.
· عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.
· إصدار تراخيص معاهد ومراكز التدريب والتأهيل السياحي.
· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
· تصنيف التخصص.
· استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
· استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
· النظام الأساسي.
· سجل تجاري ساري المفعول.
· وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
· بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
· وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
· بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).
· صورتان فوتوغرافيتان.
· مؤهلات المدير.
· استمارة طلب ترخيص.
· استمارة معاينة أوتصنيف.
· كرت أو شهادة الرخصة.
· استمارة طلب تجديد الرخصة.
· تختلف بحسب التخصص للمعهد أو المركز.
· فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
· إصدار الموافقة بالمعاينة.
· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المعهد أو المركز من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.
· رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.
· عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.
· إصدار تراخيص نشاط شركات ووكالات السياحة والسفر والنقل السياحي.
· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
· بيان برأس مال الشركة أو الوكالة (بحسب التصنيف للنشاط).
· تقديم ضمان بنكي (بحسب تصنيف نشاط الوكالة).
· استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
· استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
· النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
· سجل تجاري جاري المفعول.
· وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
· بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
· وثائق الشخص المسئول عن الإدارة .
· بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).
· مؤهل تخصص سياحة أو شهادة خبرة عمل في المجال السياحي للمالك أو المدير التنفيذي.
· صورتان فوتوغرافيان.
· استمارة طلب ترخيص.
· استمارة معاينة وتصنيف.
· كرت أو شهادة الرخصة.
· استمارة طلب تجديد الرخصة.
· تختلف الرسوم حسب التصنيف للشركة أو الوكالة.
· فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
· إصدار الموافقة بالمعاينة.
· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات الشركة أو الوكالة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.
· رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.
· عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.
· إصدار ترخيص سيارات النقل السياحي.
· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
· التأمين الشامل على السيارات.
· فحص فني شامل من مركز صيانة معتمد من الوزارة.
· استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
· استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
· كرت السيارة ساري المفعول.
· رخصة قيادة السيارة.
· شهادة فحص فني شامل.
· بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).
· صورتان فوتوغرافيتان.
· استمارة طلب ترخيص.
· لاصق رسمي.
· خمسة ألف ريال.
· فحص فني.
· إصدار اللاصق الرسمي.
· أسبوع من تاريخ تسليم الطلب.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |