مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية |
شروط منح تأشيرات دخول دبلوماسية وما في حكمها :
وتمـنح مـن السفـارات أو القنصليـات اليمنية وفقاً للفــقرة أولاً المـادة (1) مـن قرار وزيـر الداخلـية رقم(141) لسنة 1996م الخاص بتحديد أنواع التأشيرات وشروط منحها.
إحضار مذكرة مــن وزارة الخارجية أو سفارة الدولة التي ينتمي إليها.
طالب تأشيرة الدخول تتضمن طلب منحة التأشيرة .
أرفاق صورة من جواز السفر الدبلوماسـي لطالب التأشيرة على أن تكون مدة صلاحيــة الجواز سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
دفع الرســوم المقررة إلا إذا كان الأجــنبي معـفياً منها وفقاً لمـبدأ المعامـلة بالمثــل .
أن لا يكون أسم طالب التأشيرة مدرجاً في قائمة الممنوعيين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
2- شــروط منــح الموافقة من مصلحــة الهجـرة والجــوازات والجنـسية على منـح تأشيـرة دخول زيارة:
· تقديم طــلب من شخص يمنــي أو أجنبي مقيـم في الجمهورية موضحاً فيه عنوانه وجهــة عمله ومقر أقامته.
· إحضار ما يفيد قدرته على إيواء المستقدم الأجنبي للـزيارة والأنفاق عليـه مدة بقائــه في اليمن وفقاً للنموذج المعد من المصلحة.
· تقديـم تعـهد بمغادرة الأجنبي المستــقدم لأراضى الجمهورية فور أنتها مـدة الإقامة المصرح له بها وفقاً للنموذج المعد لذلك.
· إحضار صوره من جواز سفر الأجنبي المستــقدم للزيارة أو رقــم وتاريخ ومكان صدور الجواز شريطة أن تكون مــدة صلاحيــة الجواز ساريــة المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكــون أســم طالب التأشيـــرة مدرجــاً في قائمــة المــمنوعيــن من دخـــول أراضـى الجمهورية اليمنية .
· دفع الرسوم المقررة .
( ب ) شــروط إصدار تأشيــرة الدخــول لغرض الزيارة مــن القـنصليات اليمــنية في الخــارج :
· تقديم طلب بذلك إلى السفير أو القنصل العام وتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· إحضار صوره من جواز السفر الخاص بطالب التأشيرة .
· إحضار موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .
· أن يكون لدى طالب التأشيرة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً .
· أن تكون مدة صلاحية الجواز سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن يكون طالب التأشيرة من مواطني الدولة التي تتواجد فيها القنصلية اليمنية المانحة للتأشيرة أما أذا كأن من مواطني دولة أخرى فيشترط أن يكون مقيماً ولدية تأشيرة عودة إلى الدولة التي يقيم فيها .
· أن لا يكـون أسم طالـب التأشيرة مدرجـاً في قائمة الممنـوعيـن من دخـول أراضي الجمهورية اليمنية.
· دفع الرسوم المقررة.
شروط منح تأشيرة المرور التي تمنح للأجنبي من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج
· إحضار مذكرة من وكالة سياحية معتمدة من الدولة التي تقيم فيها القنصلية المانحة للتأشيرة
· تقديم كشوفات شاملة تتضمن أسماء أعضاء الفوج السياحي وجنسياتهم وأعمارهم وأرقام وتواريخ وأمكنةً إصدار جوازات سفرهم .
· إحضار ما يفيد أن التفويج سيتم عبر وكاله سياحية يمنية .
· أن يكون لديهم تذاكر سفر ذهاباً وإيابا.
· أن تكون صلاحية جواز سفر السياح سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن يكونوا من رعايا الدولة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية المانحة للتأشيرة أو أن يكونوا من المقيمين في تلك الدولة.
· أن لا يكون أي منهم ممنوعاً من دخول أراضى الجمهورية اليمنية.
· دفع الرسوم المقررة.
شروط منح تأشيرة الدخول السياحية
( ب ) شروط إصدار تأشيرة دخول سياحية مستعجلة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
· إحضار طلب مستعجل من وكاله سياحية يمنيه معتمده يتضمن الطلب بيانات كافية عن السائح أو السواح المطلوب منحهم تأشيرات الدخول السياحية المستعجلة.
· دفـع الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول المستعجلة( وتخفض تلك الرسوم بنسبة 50 % أذا كانت التأشيرة لفوج سياحي يزيد على 10 أشخاص).
· إحضار تعهد من الوكالة بأن السائح أو السواح سيغادرون فور انتهاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.
· إحضار صورة من جواز السفر شريطة أن تكون مدة صلاحية جواز السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر وأن لا يكون أسم طالب التأشيــرة مدرجاً في قائمة الممنوعيـــن من دخـــول أراضي الجمهورية اليمنية .
شروط منح تأشيرة المرور التي تمنح للأجنبي من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج :
· تقديم طلب إلى السفير أو القنصل العام من طالب التأشيرة.
· إحضار صورة من جواز سفر طالب التأشيرة.
· أن تكون لدي طالب التأشيرة تذاكر سفر إلى الدولة التي ينوى الذهاب إليها عبر أراضى الجمهورية.
· أن تكون صلاحية جواز سفر سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر .
· أن لا يكون طالب التأشيرة ممنوعاً من دخول أراضى الجمهورية اليمنية.
· أن يكون لدى الأجنبي تأشيرة دخول إلى الدولة المقصودة عبر الأراضي اليمنية أو أن يكون من مواطني الدولة المقصودة أو أن يكون لدي الدولة المتجه نحوها خطوط جوية مباشرة مع الجمهورية اليمنية.
· دفع الرسوم.
*شروط منح تأشيرات الدخول المستعجلة للأجانب الذين ليس للجمهورية سفارات أو قنصليات معتمده في بلدانهم أو يستدعى الأمر سرعة وصولهم إلى الجمهورية:
· تقديم طلب من الجهة المعنية بالحصول على هذه التأشيرة متضمناً كافة البيانات والمعلومات عن طالب الحصول على هذه التأشيرة مع بيان مطار أو ميناء أو منفذ الوصول.
· تقديم تعهد مكتوب من تلك الجهة المعنية بمتابعة إصدار التأشيرة بإيواء الأجنبي المستقدم والأنفاق علية ومغادرته أراضى الجمهورية فور انتهاء مدة الإقامة الممنوحة له.
· أن لا يكون الأجنبي ممنوعاً من دخول أراضي الجمهورية.
· أرفاق صورة الجواز أو رقمه ومكان وتاريخ أصدارة شريطة أن تكون مدة صلاحية الجواز سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
· دفع الرسوم المقررة على تأشيرة الدخول المستعجلة .
* شروط منح تأشيرات الدخول لمرافقي الأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية
(أ) شروط إصدار الموافقة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية:
· إحضار ما يؤكد بوثيقة رسمية معتمدة أن الشخص المراد أستقدامة قريباً لمقدم الطلب المقيم في الجمهورية لغرض العمل كالزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأم أو الأب أو الأخوة أو الأخوات القصر .
· تقديم الضمان طبقاً للاستمارة المعدة لذلك.
· إحضار صورة من جواز السفر أو رقمه ومكان وتاريخ صدوره شريطة أن تكون مدة صلاحية الجواز سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
(ب) شروط إصدار تأشيرة الدخول للمرافقين من القنصليات اليمنية:
· تقديم طلب بذلك إلى السفير أو القنصل العام وتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· إحضار موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
· إحضار جواز سفر طالب التأشيرة شريطة أن تكون مدة صلاحية الجواز ساريـــة المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون طالب التأشيرة ممنوعاً من دخول أراضى الجمهورية.
· دفع الرسوم.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |