الصفحة الرئيسية

خدمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل


 قطاع التنمية الاجتماعية

 قطاع الرعاية لاجتماعية

 قطاع العمل

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

صندوق الرعاية الاجتماعية


 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمة:-

·   منح تصريح إنشاء / تأسيس الجمعيات والإتحادات التعاونية والمؤسسات الأهلية .

شروط الحصول على الخدمة :-

·   طلب إنشاء جمعية أو اتحاد موقع من الأعضاء المؤسسين أو المفوض عنهم.

·         استكمال الإجراءات القانونية من قبل المؤسسين.

·         عند الاجتماع التأسيسي للجمعيات الأهلية والتعاونية .

الوثائق المطلوبة :-

·         عقد التأسيس

·         طلب إنشاء الجمعية أو الاتحاد مشروع النظام الأساسي.

·         مسودة مشروع النظام الأساسي .

·         نموذج كشوفات بأسماء وتوقيعات المؤسسين .

رسوم نقدية :-

·          رسوم تصريح 1500ريال سنويا بالنسبة للجمعيات الخيرية والتعاونية

·         5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .

·         التجديد1500 ريال للجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.

·         5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .

الإجراءات :-

1. دراسة لطلب المقدم من المؤسس .

2. مراجعة مسودة مشروع النظام الأساس وإدخال التعديلات الوارد عليه إذا أمكن وفقاً لأحكام القانون .

3. التأكد من مقر المنظمة .

4. دعوة لعقد الاجتماع التأسيسي السنوي بصورة نشر إعلان .

5. الأشراف على سير عقد الاجتماع .

6. الاعلان عن نتائج عقد الاجتماع .

7. منح التصريح / تجديد التصريح .

زمن إنجاز الخدمة :-

·          30 يوما


 

الخدمة:-                     

 

·  تأهيل وتدريب العنصر النسائي من الأسر الفقيرة محدودة الدخل على الحرف اليدوية المدرة للدخل .

شروط الحصول على الخدمة:-

 

·         أن تكون المتقدمة من الأسر الفقيرة محدودة الدخل .

·   أن تكون الجهات المقدمة للمشاركة في التأهيل والتدريب من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة والقدرة على التدريب

 الوثائق المطلوبة:-

 

 

·         بطاقة شخصية/ عائلية .

·         موافقة ولي الأمر .

·         وثائق الجمعية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالجمعيات.

·         المؤهلات العلمية إن وجدت .

النماذج المستخدمة :-

 

·  استمارة قبول للمتدربات في المركز.

رسوم نقدية:-

·         مجانا.

الإجراءات:-

·         التسجيل المباشر لدى مراكز البرنامج الوطني للأسر المنتجة في جميع إنحاء الجمهورية .

زمن إنجاز الخدمة:-

 

·         حسب البرنامج التدريبي لأن كل دورة مختلفة عن الأخرى ولها فترة زمنية محددة .


 

اسم الخدمة:-

·         قبول الأحداث في دور التأهيل والرعاية .

شروط الحصول على الخدمة:-

·       أن يكون الحدث قد انحرف أو تعرض للانحراف وان يكون واقع بين الفئة العمرية 7/15 سنة.

·         أن تكون منطبقة علية شروط حالات الانحراف .

الوثائق المطلوبة:-

 

·         إرسالية من النيابة أو المحكمة أو إيداع من الشرطة.

 

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·         استمارة بحث ميداني .

·         استمارة كارت .

·         استمارة كشف طبي .

·         تقرير اجتماعي .

·         تقرير نفسي .

·         تقرير صحي .

·         تقرير اجتماعي مقدم لمحكمة الأحداث .

·         سجلات تنظيم العمل الفني في الدار.

رسوم نقدية:-

 

·          مجانا .

الإجراءات:-

 

·         إحالة الإرسالية إرسالية من المحكمة أو النيابة إلي الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات القبول.

·         التأكد من صحة المعلومات التي تحويها النماذج.

زمن إنجاز الخدمة:-

 

·          حسب الحالة .

 


 

الخدمة:-

·   الدخول في شراكة مع منظمات المجتمع المدني في دعمهم بالآلات والمعدات والمواد الخام لما فيه مصلحة خدمة التدريب والتأهيل .

 

شروط الحصول على الخدمة:-

·         موافقة الوزير / أو وكيل القطاع .

·         حصول الجمعية ( المنظمة) على التصريح لمزاولة نشاطها .

الوثائق المطلوبة:-

·         صورة من تصريح مزاولة النشاط .

·         صورة من النظام الأساسي للجمعية (المنظمة) .

·         تحديد ملكية مقر الجمعية أو عقد الإيجار .

· أن يكون لدى الجمعية (المنظمة )ما نسبته 50% على الأقل من المحتويات   والممتلكات الخاصة بالتجهيزات والأثاث والمعدات المطلوبة لمزاولة النشاط.

·   أن يكون لدى الجمعية (المنظمة) الكادر الإداري والفني المؤهل القادر على التدريب والتأهيل .

النماذج المستخدمة:-

·         نموذج عقد شراكة .

·         ضمانة تجارية (للحفاظ على التجهيزات المسلمة للجمعية / المنظمة ).

رسوم نقدية:-

·         مجـــــاناً .

الإجراءات:-

- التقدم بطلب الدعم أو المشاركة .

- إجراء مسح ميداني لمعرفة الآتي :

·         الموقع : لمعرفة إذا كان سيقدم خدمات لشريحة كبيرة من الأسر المستهدفة .

·         معرفة الإمكانيات المادية والبشرية على الواقع .

 

زمن إنجاز الخدمة:-

· 6 أشهر أو حسب الإمكانيات المتاحة خاصة وأن البرنامج يعتمد على الدعم المقدم من الحكومة ونادراً يحصل البرنامج على دعم من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) مشروع مكافحة الفقر.


  

الخدمة:-

 

·         تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن منح تصاريح العمل .

شروط الحصول على الخدمة :-

 

1. تقديم طلب من صاحب العمل (فرد أو شركة أو مؤسسة) إلى الوزارة ومكاتبها مكان العمل على تتضمن الطلب البيانات التالية :

2.   بطاقة شخصية – أو صورة الجواز .

3.   اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي .

4.   اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده.

5.   نوع العمل الذي سيقوم بتأديته ونوع عمله السابق .

6.   المدة المتوقع استخدامه من خلالها .

7. بيانات عما إذا كان العامل قد سيق له دخول الجمهورية اليمنية وسبب ذلك وفي أي تاريخ مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها .

8. بيان عن عدد العمال من الأجانب المستخدمين لدى صاحب العمل مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل بها العامل المطلوب استخدامه وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه .

9.   أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة ومكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .

الوثائق المطلوبة:-

 

·   شهادة من الوزارة أو مكاتبها تفيد عدم تعرض العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب واستقدام العامل الأجنبي من أجله .

·   شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته العملية مترجمة ومعمدة من الجهات المختصة .

·   صورة عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحاً فيه مقدار الأجر الشهري والحوافز النقدية والعينية التي تصرف له .

·   بيان بالمشاريع والأعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعومة بالوثائق والمستندات اللازمة .

·         أية وثائق وبيانات تطلبها الوزارة أو مكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·         استمارة طلب - تجديد .

رسوم نقدية:-

 

·        12500 إلف وخمسمائة ريال ( التصريح لأول مرة ) في حالة الاستقدام والتجديد .

·       32.500 إلف ريال في حالة الاستخدام من الداخل.

·        5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني الرسوم قابلة للتعديل في أي وقت.

الإجراءات:-

·          تقديم طلب للمدير العام ( في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات).

·         يحال للإدارة المختصة .

·         يحال إلى القسم المختص .

زمن إنجاز الخدمة:-

·          15 يوم كحد أقصى .


 

اسم الخدمة:-

·         تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن تجديد تصاريح العمل للمستخدم .

شروط الحصول على الخدمة:-

 

·         عدم توفر عمالة محلية لشغل المهنة المطلوبة لمستخدم أجنبي .

·         المؤهلات .

·         حيازة المستخدم الأجنبي إقامة العمل .

·         استيفاء شروط شغل المهنة .

·         ترخيص مزاولة المهنة .

·         الا يزيد المستخدمين الأجانب عن 10% من إجمال العمالة في الجهة .

·         طلب الجهة المستخدمة .

·         الموافقة الأجنبية .

الوثائق المطلوبة:-

 

·         الطلب بالنسبة للمتقدم الجديد .

·         كشف بالعمالة المحلية والأجنبية لدى الجهة .

·          صورة من السجل التجاري / البطاقة الضريبة / رخصة مزاولة المهنة / بطاقة التأمينات .

·          صورة من الوثائق للمستخدم غير اليمني / صورة الجواز/ صورة لمؤهلات العلمية / الخبرة .

·          صورتين شخصيتين للمستخدم .

·          شهادة فحص الإيدز .

·          شهادة لياقة صحية .

·          عقد عمل .

·          طلب استمارة تجديد .

·          التصريح السابق+ الجواز .

·          صورة من أخر بطاقة ضريبية .

·          عقد عمل مجدد .

 

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

 

·         استمارة استقدام عامل أجنبي .

·         استمارة طلب منح تصريح عمل .

·         نموذج كشف العمالة لدى الجهة .

·         استمارة طلب تصريح عمل .

·         نموذج الرفع للأمن السياسي للموافقة على استقدام واستخدام الاجنبي .

·         الرفع للجوازات بالموافقة على منح تأشيرة دخول استقدام للعمل .

·         استمارة تحصيل الرسوم القانونية .

·         امر صرف تصريح .

·         نموذج تصريح العمل الرسمي .

 

رسوم نقدية:-

 

·          في حالة منح تصريح جديد تسدد الرسوم على النحو التالي :

    12000 ريال رسوم تصريح العمل/ 500 ريال استمارات /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل /5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني .

·  إذا كانت المهنة استاذ أو عاملة منزل مبلغ الرسوم /500 ريال استمارات / 1500 ريال عميد عقد العمل / 5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني.

·  في حالة الاستقدام من الداخل مبلغ الرسوم /39000 ريال لكافة المهني  ماعدى المدرس العاملة في المنزل /3400 ريال موزعة كما يلي :

- 2000 ريال غرامة فاقد/ 12000 ريال رسوم تصريح العمل / 500 ريال استمارات / 5000ريال صندوق التدريب المهني /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل .

 

الإجراءات:

·       تدرس الوثائق المقدمة من قبل الإدارة المختصة ويمنح طالب الخدمة وثيقة التسجيل.

زمن إنجاز الخدمة:-

·         شهرين .

 


 

اسم الخدمة                  

·         فض منازعات العمل بين العمال وأرباب العمل.

 

شروط الحصول على الخدمة :-

·         بطاقة شخصية .

·         الدعوى المقامة .

 

الوثائق المطلوبة :- 

·       طلب شهود.

·       وثائق ثبوتيه أخرى جميع وسائل الإثبات .

 

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-  

 

1. الدعوى المقامة .

2. إشعار بالحضور .

3. إشعار نهائي .

4.ا نهى النزاع ونهائي .

5. ضبط وإحضار .

6. محضر دعوى وإجابة .

7. إحالة إلى اللجنة التحكيميه.

 

رسوم نقدية:-

·        مجاناً .

·    وفي حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلسات الوساطة تفرض غرامه بما قيمته 2000 ريال عن كل جلسة لم يحضر فيها اياً منهما.

 

 

 

الإجراءات :-

 

·         قيام العامل بتقديم الدعوى عبر الإدارة المختصة.

·         طلب أولي لصاحب العمل.

·         تعقيب نهائي في حالة عدم الاستجابة للطلب الأولي .

·          أعراض الحل الودي بموجب محضر دعوى وإجابة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

·         تحرير محضر فشل أو وثيقة مخالصة نهائية .

·         إصدار قرار اللجنة التحكيميه بحل القضية خلال فترة شهر .

زمن إنجاز الخدمة:-

·           أسبوعين فقط فيما عدى حكم اللجنة التحكيميه يصدر بعد شهر من تسلم القضية .


 

الخدمة:-

·         تسجيل الباحثين عن عمل من العمالة المحلية وتوفير فرص العمل لتشغيلها.

شروط الحصول على الخدمة :-

·         رغبه الباحث عن عمل.

·          التقدم للترشيح  لشغل أي فرصة عمل وفي أي جهة وبما يتناسب ومؤهلاته العليمة وخبراته العملية

الوثائق المطلوبة:-

·         صورة لأخر مؤهل.

·         توفير البطاقة الشخصية.

·         شهادات الخبرة إن توفرت.

·         صورتين شخصيتين.

·         شهادة اللياقة الصحية وفي حالة توفر فرصه عمل لتشغيل طالب الخدمة.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·         شهادة قيد باحث عن عمل( في حالة التسجيل).

·         مقترح بترشيح الباحث عن عمل لفرصة عمل متوفرة تناسب ومؤهلاته العلمية / خبرته العملية.

رسوم نقدية:-

·         مجاناً

الإجراءات:-

·         في حالة قيد وتسجيل باحث عن عمل:

-       حضور الباحث عن عمل الى قسم التشغيل المحلي .

-       تسليم صوره البطاقة / صورتين شخصية / صورة المؤهلات .

-       منح طالب القيد شهادة قيد من سجل الباحثين عن عمل .

·         في حالة ترشيح باحث عن عمل لنيل فرصة عمل :

-       التوصل مع الباحث عن عمل .

-       تحرير رسالة ترشيح من المكتب إلى جهة العمل لمقرره لديه فرصة العمل .

-       حصوله على الموافقة والعودة بها .

-       استيفاء شهادة اللياقة الصحية والوثائق .

·  في حالة التشغيل المباشر من قبل صاحب العمل :

-       حضور طالب العمل إلى المكتب بمذكرة من جهة العمل بالموافقة على تشغيله .

-       الإجابة لقسم التشغيل المحلي لاستيفاء اللياقة الصحية / الوثائق الثبوتيه .

-       تحرير رسالة موجهة للجهة من قبل المكتب بالموافقة لاستيفاء شغل الباحث عن العمل .

زمن إنجاز الخدمة:-

·          15 يوم


   

الخدمة:-

·  تمويل برامج وخدمات التأهيل والتدريب المختلفة عبر المراكز الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين .

شروط الحصول على الخدمة:-

·    أن تكون الجمعية منشأة وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح الأخرى النافذة .

·         تصريح الإشهار ساري المفعول .

·         محضر انتخاب الهيئة الإدارية وصلاحيتها صورة معمدة .

·         كشف بأعضاء الجمعية العمومية صورة معمدة .

·          أن يكون للجمعية حساب في احد البنوك .

·         وجود نشاط قائم لدى الجمعية .

الوثائق المطلوبة:-

·         وثيقة المشروع .

·         وثيقة دراسة ميدانية .

·         وثيقة خطة عمل.

·         كشف بأسماء المتدربين ( الاسم، العمر، موقع الإعاقة، الجنس ) .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·         استمارة طلب تمويل المشروع .

·         نموذج وثيقة مشروع .

·         نموذج خطة عمل المشروع .

رسوم نقدية:-

·         مجانية.

 

الإجراءات:-

·         بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتقدم بطلب تمويل لأول مرة :

-         صورة معمدة طبق الأصل من تصريح مزاولة العمل ساري المفعول .

-         صورة معمدة طبق الأصل من النظام الأساسي للجمعية والمراكز .

-         صورة معمدة طبق الأصل من كشف أعضاء الجمعية العمومية .

-         صورة معمدة طبق الأصل من محضر انتخاب الهيئة الإدارية  .

-         نسخة معمدة من الخطة السنوية للجمعية أو المركز.

-         نسخة معمدة من الموازنة السنوية للجمعية أو المركز.

-         نسخة معمدة من التقرير السنوي لنشاط الجمعية أو المركز.

-         نسخة معمدة من الحساب الختامي للعام السابق على تقديم الطلب .

 

·         بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتلقى التمويل:

- تقدم مذكرة طلب تمويل من قبل الجهة لأي برامج وأنشطة قبل شهرين من موعد تنفيذها شريطة ان يكون موضوع الطلب مدرج في موازنة الجهة وموافق عليها من قبل الصندوق .

 

 زمن إنجاز الخدمة:-

·         بحسب توفر الوثائق.


 

الخدمة:-

·         رعاية وتـأهيل المعاقين.

شروط الحصول على الخدمة:-

·         أن يكون معاق بإحد العاهات التالية:-

·         إعاقة حركية.

·         إعاقة ذهنية .

·         إعاقة حسية ( صم ، بكم ، مكفوفين)/ معرضون للإعاقة.

الوثائق المطلوبة:-

·         البطاقة الشخصية.

·         تشخيص تحديد نسبة العجز .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·          استمارة إرسالية للشخص المعاق/ استمارة البحث/نماذج تشخيص/ بطاقة خدمات .

·         نموذج القرار الطبي .

رسوم نقدية:-

·         مجانية.

 

الإجراءات:-

·         تقديم طلب للمدير التنفيذي .

·         تحال إلى إدارة الرعاية للدراسة.

·         إجراء الدراسة الأولية .

·         تحديد الخدمات .

·         بعد إتمام الدراسة ترفع للمدير التنفيذي لإحالتها للشئون المالية للصرف.

 

زمن إنجاز الخدمة :-

·         يومين ( يعتمد علي بيانات طالب الخدمة) .



 

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – صندوق الرعاية الاجتماعية

 

الخدمة:-

·         تأهيل المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية .

 

شروط الحصول على الخدمة:-

·         السن المناسب .

·         الرغبة + ملائمة الاختيار في مادة التدريب .

·         يتم الاستفادة من احد الأفراد القادرين على العمل.

 

الوثائق المطلوبة:-

·         صورة كارت الضمان.

·         البطاقة الشخصية .

·         صورة 4×6

 استمارة رغبات في تقديم الخدمة:-

·         استمارة  رغبات.

رسوم نقدية:-

·         لا توجد .

الإجراءات:-

·         تسجيل الاسم .

·         تحديد الرغبات .

·         التوزيع على احدي الجمعيات .

زمن إنجاز الخدمة:-

·         غير محدد.

 


 

الخدمة:-

· إعانة الضمان الاجتماعي (إعانة/ مساعدة صندوق الرعاية الاجتماعية ).

 

شروط الحصول على الخدمة:-

· أن لا يكون لدي الأسرة أي مصدر من مصادر الدخل الثابتة.

· أن لا يكون هناك عائل شرعي ملزم وقادر على الإنفاق على الأسرة .

· أن يكون ضمن أحد الفئات الضمانية المحددة بالقانون أولا يندرج تحت إحدى الفئات الضمانية المعينة ) وينطبق عليه الشروط المحددة للفئة الضمانية المعنية .

 

الوثائق المطلوبة:-

1- الوثائق المطلوبة من كافة الحالات :

·  وثائق إثبات الهوية (بطاقة شخصية / عائلية / جواز سفر) .

·  صورة 4×6 يتم التصوير لطالب المساعدة من قبل الصندوق عبر الباحثين عند دراسة وضع الحالة .

2- الوثائق الأخرى (مرفقاً للفئة الضمانية )

·  الأرامل ، الأيتام (شهادة وفاة + إفادة مدرسية / شهادة ميلاد) .

·  العجز الكلي والجزئي الدائم والمؤقت (قرارات طبية تحدد نوع العجز ونسبته ومدته وبالذات العز الغير ظاهر (غير مشاهد) .

·  (أسرة المسجون، أسرة الغائب ، الخارج من السجن ) حكم شرعي يوضح ان المسجون الغائب هو العائل الوحيد للأسرة .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

1. استمارة البحث الميداني .

2. استمارة طلب المساعدة.

3. بطاقة صرف الإعانة المساعدة .

4. استمارة التتبع الميداني .

5. استمارة الحصر .

 

 رسوم نقدية:-

·         مجــــــــــاناً.

الإجراءات:-

·    تقديم طلب الحصول على الإعانة /المساعدة إلى أحد فروع الصندوق في الامانه والمحافظات على مستوى كل مديري وذلك في حالة الطلبات الفردية .

·    قيام أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والعزل حصر كافة الحالات التي يرون إنها مستحقة للإعانة / المساعدة من خلال تدوين بيانات كل طلب مساعدة في استمارة الحصر .  

·    إدخال بيانات استمارة الحصر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) .

·    إصدار كشوفات بأسماء الحالات المستهدفة ونزول الباحثين الميدانيين للبحث والرفع للمنطقة بالمديرية باستمارات البحث الميداني .

·    إدخال البيانات للحاسب الآلي (الكمبيوتر) بفروع الصندوق بالامانه والمحافظات .

·   رفع بيانات بإدخال الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطة للمركز الرئيسي للصندوق عبر شبكة الحاسب الآلي في سيديهات .

·   يتم رفع مذكرة إلى وزار المالية بطلب مستحقات الحالات المعتمدة المستحقة للإعانة / المساعدة .

·   صرف مبلغ الإعانة / المساعدة للحالات المستحقة فور وصول التعزيز المالي من وزارة المالية .

 

 زمن إنجاز الخدمة:-

·    3 أشهر تقريباً .

ملاحظة :

يتم بحث الحالات جماعياً ووفقاً للأعداد المقرة سنوياً في الخطة عدى الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطه .




جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن