الصفحة الرئيسية

اللائحة التنظيمية لوزراة النقل


 

قــرار جمهوري رقم (265) لسنة 1997م
بشــأن لائحة وزارة النقل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

الباب الأول: الأهداف والمهام العامــة

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنظيمية لوزارة النقل) .

المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والجوي والإشراف على شئونه المختلفة وتنمية وتطوير خدمات النقل بما يسهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى الدستور والقوانين والقرارات النافذة والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . وضع السياسات الهادفة إلى تلبية احتياجات البلاد من خدمات النقل البري والبحري والجوي وممارسة سلطة الدولة على الطرق الجوية والبحرية والبرية والموانئ والشئون البحرية والطيران المدني والأرصاد ضمن حدود الجمهورية .
2 . تنظيم وتنمية وتطوير خدمات النقل البحري والملاحة والشئون البحرية والنقل الجوي والأرصاد والملاحة الجوية والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والأنابيب بما يؤدي إلى الرفع من كفاءتها وتخفيض تكاليفها من خلال وضع التشريعات والبرامج والخطط الاقتصادية والمالية والبشرية اللازمة لذلك .
3 . إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنشاء وتطوير المشروعات في مجال النقل ومتابعة سير تنفيذها .
4 . التنسيق والتخطيط والتكامل في تنفيذ مشروعات فرع قطاع النقل المختلفة مع تحديد أولوياتها وفقا للإمكانيات المتاحة .
5 . تشجيع الرأسمال الوطني والعربي والأجنبي في المساهمة في أنشطة ومشروعات النقل المختلفة بحسب السياسات العامة الموضوعة في هذا الشأن والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تلك المساهمة .
6 . إعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاع النقل في مجالاته البرية والبحرية الجوية والإشراف والرقابة على تنفيذها .
7 . التنسيق والتكامل بين مختلف وسائط النقل البري البحري والجوي لإتمام عمليات نقل الركاب والسلع إلى الجمهورية وداخلها بما يحقق الاستخدامات المثلي لطاقات النقل المتاحة بما في ذلك التدرج والتوسع في استخدام نظام الحاويات في عمليات النقل .
8 . إقامة قاعدة معلومات لفروع قطاع النقل المختلفة وتجميع كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بأنشطة كل فرع وإصدار نشرات دورية بشأنها .
9 . العمل على رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لاستخدامات الأصول والمنشات والتجهيزات الخاصة بالنقل العام من خلال وضع البرامج والخطط الدورية لصيانتها ومراقبة تشغيلها وتجديدها .
10 . دراسة ومراجعة وتحديد وتعديل أجور ورسوم وتعرفة وعوائد خدمات النقل البري والبحري والجوي وإقرارها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة ومراقبة تنفيذها .
11 . منح التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة أنشطة النقل المختلفة والخدمات المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وفقا للوائح المنظمة لذلك .
12 . العمل على تحديد احمال وإعداد ومواصفات وسائل النقل البري في الجمهورية بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
13 . تنظيم وتطوير خدمات النقل البري للركاب والبضائع وتحديد نوعية وسائل النقل المناسب للقيام بهذه الأنشطة .
14 . المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في دراسة حركة المرور وتنظيمها داخل المدن وفي الطرق الرئيسية لاقتراح تطوير شبكة الطرق ووسائل تامين السلامة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
15 . توثيق الصلات مع الوزارات والأجهزة الحكومية المتصلة بشئون النقل للمجالات الخاصة بتنظيم خدمات النقل وفق الاتجاهات والأسس الموضوعة من الوزارة .
16 . إعداد التشريعات والنظم المتعلقة بحماية البيئة البحرية الإشراف والرقابة على تنفيذها وكذا اقتراح التشريعات والنظم المتعلقة بحماية البيئة البرية الناجمة عن عوادم وسائل النقل والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
17 . العمل على تحديث وتطوير الأسطول البحري بما يؤدي إلى تنامي مساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتجاري للجمهورية بما في ذلك النقل الداخلي بين موانئ الجمهورية .
18 . توسيع طاقة الموانئ لاستيعاب الزيادة في حركة البضائع المتداولة ورفع كفاءة الداء فيها من خلال توفير التجهيزات والتسهيلات الملائمة لمناولة البضائع لسعات تخزينية في المحطات النهائية والوسيطة لضمان استغلال طاقات النقل بكفاءة عالية .
19 . السعي لتحديث وتطوير الأسطول الجوي المدني وتوسيع شبكات خطوطه الجوية محليا ودوليا .
20 . وضع الخطط المناسبة لتحسين ورفع مستويات الأداء الاقتصادي للمرافق والوحدات التابعة وتقييم ومراقبة وتوجيه أنشطتها بشكل عام .
21 . متابعة نتائج التحقيقات في حوادث النقل البحري والجوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
22 . متابعة استكمال ربط الجمهورية بشبكات طرق وخطوط برية وبحرية وجوية على المستويين الإقليمي والدولي وفقا للاستراتيجيات والخطط الموضوعة في هذا الشان .
23 . دراسة ومراجعة وإبداء الرأي حول تعديل الوضع القانوني للمرافق والوحدات التابعة للوزارة خاصة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة لها سواء بدمج بعضها او تغيير الشكل القانوني لبعضها او تغيير ملكية بعضها وذك حسب رؤية الوزارة لطبيعة النشاط في ممارسة تلك المرافق والوحدات واستكمال اجراء اعتمادها بالطرق القانونية .
24 . إعداد ومراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال النقل البريد والبحري والجوي ومتابعة تنفيذها .
25 . اقامة وتوثيق الصلات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والاسلامية والاجنبية وكذا المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المتخصصة في شئون النقل وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات واللجان والمنظمات والندوات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون النقل .
26 . تطوير وحدات القطاع العام والمختلط والخاص العاملة في مجال النقل البري والبحري والجوي والخدمات المرتبطة بها ورفع دورها وفعاليتها باستمرار وايجاد التكامل في انشطتها والعمل على الاستفادة من امكانياتها وقدراتها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
27 . تعبئة مختلف وسائل النقل في حالة الطوارئ والكوارث والتعبئة العامة وتسخيرها لمجابهة هذه الظروف الاستثنائية وذلك طبقا لاحكام التشريعات النافذة .
28 . الإشراف على سلامة الملاحة البحرية ومكافحة التلوث في المياه الاقليمية والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري .
29 . اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمل الوزارة او تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة .

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

 

المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية: -
1 . الإشراف على شئون الوزارة ويوجه إداراتها ومكاتبها ومرافقها والوحدات التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ، وينفذ السياسة العامة للدولة في الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2 . يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الأساليب ، ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3 . يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر تنظيمية ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير، وله الحق في اصدار التوجيهات اللازمة للعاملين في الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها .
4 . يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساليب للوزارة والمرافق والوحدات التابعة ويجوز له اصدار التوجيهات والقرارات إلى رؤساء هذه المرافق والوحدات ، كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين مستوى تنفيذ المهام .
5 . يصدر القرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل المختلفة وكذا اللوائح التنظيمية للمرافق والوحدات التابعة وفقا للقوانين والأنظمة والقرارات النافذة .
6 . ينسق اعمال وأنشطة المرافق والوحدات التابعة ويعمل على تنظيمها وتنمية اداراتها واساليب عملها وتطوير العاملين بها للاضطلاع بدورها على الوجه الامثل .
7 . يراقب على أنشطة المرافق والوحدات التابعة والتاكد من سلامة تنفيذها للمهام المناطة بها في مختلف انشطتها .
8 . يصادق على الموازنات التقديرية والحسابات الختامية للمرافق والوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة .
9 . يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظم، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق والوحدات التابعة ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
10 . يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
11 . يصادق على قرارات مجالس الإدارة في المرافق والوحدات التابعة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم والقرارات النافذة .
12 . يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
13 . ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتطلب الامر بوزارات اخرى في حدود اختصاص كل وزارة .
14 . ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته ويعمل على ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل تحقيق التكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته .
15 . يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
16 . يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة

 

 

المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: -
1 . يشرف مباشرة على الإدارات العامة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2 . ينسق بين أعمال الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .
3 . يتابع يوميا تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة لها .
4 . ينسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة لها .
5 . ينظم عقد الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة لها .
6 . يقيم الأعمال والنشاطات في الإدارات العامة التي يشرف عليها ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .
7 . يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة .
8 . يعمل على التنسيق والتعاون بين الإدارات العامة والإدارات الأخرى بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساليب لعمل الوزارة .
9 . يقترح السياسات والاتجاهات العامة لنشاط الإدارات العامة في إطار السياسة العامة للوزارة والإشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة للعمل وأساليب ووسائل تبسيط الإجراءات .
10 . ينظم الخطة العامة لنشاط الإدارات العامة والبرامج التنفيذية لها في ضوء مقترحات الإدارات وتقييم انجازها دوريا .
11 . يعمل على تحقيق الانضباط في نشاط الإدارات العامة والتنسيق بين أنشطة الإدارات التابعة له بما يحقق التواصل والتكامل في عمل الإدارات العامة التي يشرف عليها .

 

الفصل الثالث: مجلس الوزارة

 

 

المــادة(5): مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه: -
أولا: تشكيل المجلس: -
يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته على النحو التالي: -
1 . وكيل الوزارة                                                      عضوا
2 . المستشارون                                                     أعضاء
3 . مديرو الإدارات العامة                                             أعضاء
4 . أي شخص أخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .
ثانيا: مهام المجلس: -
يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتصلة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية: -
1 . خطط العمل السنوية للوزارة .
2 . خطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية .
3 . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4 . برامج تطوير مهام الوزارة ومرافقها ووحداتها وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها التنظيمية .
5 . تقارير الانجاز وتقييمها .
6 . مشروعات القوانين واللوائح والمنظمة لنشاط الوزارة .
7 . المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
8 . اية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .
ثالثا: يصدر الوزير نظاما بتسيير أعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة .

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(6): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

المــادة(7): يتبع الوزير مباشرة ما يلي: -
ا . الهيئات والمؤسسات والشركات التالية: -
1 . الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .
2 . الهيئة العامة للشئون البحرية
3 . المؤسسة العامة للنقل البري
4 . المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية (الحديدة) .
5 . مصلحة الموانئ اليمنية (عدن) .
6 . شركة الخطوط الجوية اليمنية .
7 . شركة خطوط اليمن البحرية .
8 . شركة أحواض السفن الوطنية .
9 . شركة الملاحة الوطنية .
10 . أية هيئات أو مؤسسات أو شركات تنشا وتحدد تبعيتها للوزارة .
ب .
1 . وكيل الوزارة .
2 . مجلس الوزارة .
3 . المستشارون
4 . فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .
5 . مكتب الوزير .
6 . الإدارات النمطية .

المــادة(8): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الإدارات العامة التالية: -
ا . الإدارات العامة: -
1 . الإدارة العامة لشئون النقل البري .
2 . الإدارة العامة للموانئ والشئون البحرية .
3 . الإدارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية .
4 . الإدارة العامة للطيران المدني والأرصاد .
5 . الإدارة العامة للنقل الجوي .
ب . الإدارات العامة النمطية: -
6 . الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشاريع والمتابعة .
7 . الإدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والإداري .
8 . الإدارة العامة للشئون القانونية .
9 . الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .

المــادة(9): يرأس كل إدارة عامة مدير عام .

المــادة(10): يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

المــادة(11): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

المــادة(12): الإدارة العامة لشئون النقل البري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1 . إعداد الدراسات الخاصة باحتياجات الجمهورية من إعداد واحمال وسائل النقل وفقا للخطط والسياسات التنموية وكذا إعداد البحوث المتعلقة بتحسين وتطوير كفاءة مختلف أنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 . اقتراح الاتجاهات والخطط والبرامج المناسبة لتطوير وتنمية أنشطة النقل البري المختلفة ووضع الأسس المحققة لتشجيع الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3 . إعداد اللوائح التنظيمية المتعلقة بنقل الركاب داخل المدن ونقل البضائع والنقل السياحي الداخلي والخارجي ووضع المعالجات لتنظيم حركة النقل البري لوسائل النقل في مواقع الانتاج الزراعي والصناعي ووضع الأنظمة الخاصة بحركة وسائل النقل البري بما يحقق التوزيع والاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة .
4 . إعداد ومراجعة وتعديل تعرفه أجور وعوائد خدمات النقل البري ومتابعة إقرارها طبقا للقوانين والأنظمة والقرارات والأوامر ومراقبة تنفيذها .
5 . إصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة أنشطة النقل البري والخدمات المرتبطة بها والإشراف عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك .
6 . متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والأوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بشئون النقل البري .
7 . إجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات المرخص لها لمزاولة أنشطة النقل البري ورفع تقارير الرقابة على أنشطة الشركات والوكالات والمكاتب العاملة في مجال النقل البري للتاكد من مدى التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها باللوائح النافذة .
8 . فحص جميع وسائل النقل المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية والتأكد من مطابقتها للموصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
9 . الإشراف والرقابة على حركة وسائل النقل البري عبر المنافذ البرية والعمل على تنظيم وتسهيل حركة وسائل النقل لهدف انسياب السلع وكذا النقل السياحي للركاب وتنمية التبادل التجاري بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة
10 . الإشراف والمتابعة على تنظيم محطات التوقف والانطلاق المخصصة لوسائل النقل المختلفة داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع المقترحات الخاصة للمحافظة عليها وصيانتها واستغلالها .
11 . تنظيم حركة النقل البري السياحي والدولي والتنسيق بين الشركات العاملة في هذا المجال .
12 . العمل على وضع وتحديد المواصفات الفنية المتطورة لوسائل النقل المطلوب واستيرادها لتلائم وتوافق طبيعة البلاد بحيث تشمل المواصفات ادخال افضل انظمة الامان والسلامة وتكون اقل احداثا للتلوث البيئي .
13 . إعداد برامج دورية للتفتيش الفني على جميع وسائل النقل المرخصة من الوزارة والتاكد من صلاحيتها الفنية والتشغيلية حسب القوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
14 . رفع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس الإدارات للهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البري، وكذلك عن مستوى تنفيذها لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير الفصلية والسنوية المرفوعة منها .
15 . جمع البيانات والمعلومات الاحصائية والفنية عن وسائل النقل وحركة نقل الركاب والبضائع وتحليلها والاستفادة منها .
16 . جمع البيانات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات الأساليب لمرافق النقل البري .
17 . تسجيل وحفظ البيانات لجميع وسائل النقل البري العاملة في الشركات والمؤسسات والوكالات والمكاتب المرخص لها من الوزارة .
18 . المشاركة في المفاوضات والمحادثات وكذا إعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالنقل البري وانشطته المختلفة والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
19 . المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد محطات التوقف والانطلاق عند وضع المخططات العامة لانشاء الطرق والمدن والمرافق الخدمية والمنشات الصناعية والزراعية .
20 . المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل البري .
21 . المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الدراسات الفنية المتعلقة باستخدام وسائل النقل المختلفة ومدى تاثيراتها على الطرقات والبيئة البرية .
22 . المشاركة في وضع المواصفات والمقاييس والموازين المتعلقة بانشاء الطرق والجسور ومتابعة استكمال ربط الجمهورية بالبلدان المجاورة بشبكة طرق وخطوط برية وفقا لاستراتيجية الدولة والاتفاقيات الثنائية او الاقليمية او الدولية .
23 . المشاركة في إعداد القوانين والقرارات المتصلة بنشاط النقل البري .
24 . المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بشئون النقل البري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة .
25 . المشاركة في اية لجان او تشكيلات متصلة بنشاط النقل البري .
26 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(13): الإدارة العامة للموانئ والشئون البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . وضع التصورات والاتجاهات لتطوير وتنظيم الموانئ وأنشطة الشئون البحرية بما يؤدي إلى رفع كفاءتها التشغيلية بالتنسيق مع المرافق العاملة في هذا المجال .
2 . وضع التصورات والاتجاهات والاسس لتشجيع الاستثمار في تطوير وتحسين الموانئ وفقا للسياسة العامة للدولة .
3 . المشاركة في إعداد القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية .
4 . العمل على تحسين الاداء بالموانئ والاهتمام بالنقل بالحاويات والنقل المتعدد الوسائط .
5 . اصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة أنشطة الموانئ والإشراف والرقابة عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك .
6 . المشاركة في إعداد للوائح المنظمة لأنشطة الموانئ والشئون البحرية ومتابعة تنفيذها .
7 . دراسة وتحليل رسوم واجور وعوائد خدمات الموانئ والشئون البحرية واقتراح تعديلها بالتنسيق مع مرافق الموانئ .
8 . المشاركة في اية لجان متصلة بالموانئ والشئون البحرية .
9 . متابعة نتائج التحقيقات في الحوادث البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
10 . مراقبة تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية .
11 . جمع البيانات والمعلومات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات الأساليب للموانئ والشئون البحرية وكذا جمع الاحصائيات الشهرية لحركة الموانئ وتحليلها .
12 . المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق ووحدات الموانئ والشئون البحرية .
13 . وضع التصورات الهادفة إلى الاستفادة المثلي من الطاقات الاستيعابية والتشغيلية لجميع موانئ الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
14 . متابعة وتقييم مستوى مرافق الموانئ والشئون البحرية لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير .
15 . رفع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة للموانئ والشئون البحرية .
16 . متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والاوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية .
17 . المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة .
18 . دراسة الاوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق الموانئ والشئون البحرية وتقييمها .
19 . إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير وتحسين أنشطة وخدمات الموانئ والشئون البحرية .
20 . المشاركة في المفاوضات والمحادثات وفي إعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية التي تعقد بين بلادنا والدول الشقية والصديقة ومتابعة تنفيذها .
21 . القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(14): الإدارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . وضع التصورات والاتجاهات لتطوير وتنظيم عمليات أنشطة النقل البحري للسفن وحركة البضائع وكذا الاجراءات الكفيلة لضمان حق النقل التجاري إلى الجمهورية على السفن الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 . وضع التصورات الخاصة بتطوير وتوسيع شبكة عمليات التشغيل للاسطول التجاري الوطني بما يؤدي إلى المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتجاري للجمهورية فيما بين موانئ الجمهورية او بينها وبين الموانئ للدول الاخرى .
3 . وضع التصورات والاتجاهات والاسس المحققة لتشجيع الاستثمارات في مجال النقل البحري والخدمات البحرية وفق السياسة العامة للدولة .
4 . دراسة وابداء الراي بشان الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري .
5 . اصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب العاملة في مجال الخدمات البحرية والإشراف والرقابة على نشاطها وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لذلك .
6 . جمع البيانات والمعلومات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمنشات والاصول والقطع البحرية المتصلة بأنشطة النقل البحري والخدمات البحرية وكذا جمع الاحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بأنشطة المرافق وتحليلها .
7 . وضع التصورات لتطوير طاقات وامكانيات خدمات اصلاح وصيانة السفن وتشجيع صناعة بناء الزوارق والسفن الصغيره كنواه لانشاء صناعة وطنية للسفن بالاشتراك مع الجهات المعنية .
8 . دراسة وتحليل اجور خدمات النقل البحري والخدمات البحرية وتقديم الراي بشانها .
9 . المشاركة في إعداد القوانين والقرارات المتصلة بأنشطة النقل البحرية والخدمات البحرية ومتابعة تنفيذها .
10 . المشاركة في اية لجان متصلة بشئون النقل البحري والخدمات البحرية .
11 . المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة .
12 . متابعة وتقييم مستوى مرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير المرفوعة منها .
13 . متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والاوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بشئون النقل البحري والخدمات البحرية .
14 . المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالنقل البحري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة .
15 . رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارات الهيئات المؤسسات والشركات العاملة بمجال النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة .
16 . دراسة الاوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة .
17 . المشاركة في المفاوضات والمحادثات وفي إعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بشئون النقل البحري التي تعقد بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة ومتابعة تنفيذها .
18 . القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(15): الإدارة العامة للطيران المدني والارصاد وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . متابعة مستويات كفاءة الاداء والتشغيل في المطارات المدنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسينها وتطويرها .
2 . اجراء الدراسات اللازمة بشان تامين وتوفير متطلبات خدمات النقل الجوي المحلية والدولية بالتشاور مع مسئولي الطيران المدني وشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة ورفع المقترحات والتوصيات بشانها الوزير .
3 . دراسة وابداء الراي في طلبات انشاء مطارات جديد ة وفقا للسياسة العامة للدولة في هذا الشان .
4 . الإشراف والرقابة على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الدولية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران المدني فيما يتعلق بتسهيلات الطيران المدني والنقل الجوي في المطارات المدنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة .
5 . متابعة تنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة لتنشيط وتطوير الطيران المدني والنقل الجوي والارصاد ومعرفة مدى مراعاة ذلك من قبل سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي .
6 . المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل الجوي والطيران المدني .
7 . المشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي والارصاد .
8 . المشاركة في اية لجان متعلقة بنشاط الطيران المدني والنقل الجوي والارصاد وبالاخص المشاركة في لجان تحقيق حوادث الطيران .
9 . مراجعة وتقييم تكاليف وايرادات واقتصاديات المطارات وفقا للنظم الدولية المقررة في هذا الشان ووضع الدراسات والمقترحات لتنويع وزيادة مصادرة دخل المطارات المدنية على ضوء نتائج التقييم .
10 . اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة واستكمال اجراءات التوقيع والتصديق النهائي على الاتفاقيات الثنائية والدولية والمعاهدات المتعلقة بالطيران المدني وتعديلاتها وملاحقها بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة .
11 . الإشراف والرقابة على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاثار الضارة بالبيئة والجو والجمهور من جراء الطائرات ا واي اضرار اخرى ناتجة عن استخدام الطائرات في اغراض الطيران المدني .
12 . المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بشئون الطيران المدني والارصاد ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات صادرة .
13 . إعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامة للطيران المدني والارصاد وفقا لمقتضيات السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتواكب مع التطورات والمتغيرات الدولية .
14 . اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمله او تكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(16): الإدارة العامة للنقل الجوي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . دراسة وابداء الراي في طلبات تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية لطرق وخطوط جوية جديدة او مد خطوطها إلى نقط اخرى في ضوء الدراسات التسويقية والاقتصادية المتوفرة .
2 . المشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات النقل الجوي الثنائية او ملاحقها وفقا للموافقات والتوجيهات الصادرة في هذا الشان من الوزير ومتابعة اجراءات التصديق عليها .
3 . المشاركة في المباحثات التي تجري بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية وبين مؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك في مجال النقل الجوي التجاري .
4 . مراجعة اجور واسعار النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومتابعة اصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بها وتقديم التقارير والدراسات اللازمة بشانها ومراقبة تطبيقها .
5 . دراسة وابداء الراي في طلبات شركات الطيران الاجنبية بالترخيص لها بتسيير رحلات نقل جوي منتظم او القيام بتشغيل اي من أنشطة الطيران العام داخل الجمهورية .
6 . رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في مجال النقل الجوي المحالة اليها .
7 . متابعة مستويات الاداء والكفاءة التشغيلية في الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل الجوي ورفع التقارير التقييمية اللازمة بشانها .
8 . اجراء الدراسات الاقتصادية عن حركة النقل الجوي الدولية للركاب والبضائع والبريد وتحديد اتجاهات الحركه ومعدلات النمو المتوقعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير ودعم وتنمية حركة النقل الجوي من وإلى الجمهورية وبما يؤدي إلى الارتقاء بخدمات النقل الجوي إلى المستويات العالمية .
9 . المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بشئون النقل الجوي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة .
10 . إعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامة للنقل الجوي وفقا لمقتضيات السياسية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتواكب مع التطورات والتغييرات الدولية .
11 . ابداء الراي في اعتراضات شركات ومؤسسات النقل الجوي الاجنبية على قرارات سلطة الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تغيير رحلاتها من وإلى اقليم الجمهورية او ممارستها لأنشطة النقل الجوي التجاري .
12 . ابداء الراي في التباينات التي قد تنشا بين وجهات نظر سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية فيما يتعلق بمسائل النقل الجوي .
13 . ابداء الراي في طلبات الموافقة على اصدار تراخيص ممارسة حقوق النقل الجوي لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبي من وإلى الجمهورية .
14 . ابداء الراي في منح تراخيص وكالات الطيران ومكاتب السفر والشجن الجوي وغير ذلك من التراخيص اللازمة لممارسة اي نشاط يتعلق بالنقل الجوي .
15 . دراسة طلبات الموافقة على انشاء شركات طيران جوية جديدة او تعديل اغراضها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة .
16 . اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(17): الإدارة العامة للتخطيط والاحصاء والمشاريع والمتابعة وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية في مجل النقل وما يتعلق بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها والمشاركة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 . إعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات التنمية في مجالات النقل واولوية المشاريع ضمن الخطة العامة للوزارة .
3 . انزال مؤشرات الخطة بعد اقرارها إلى الجهات التنفيذية في المرافق والوحدات التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط والاجراءات التنفيذية لها مع تحديد المهام المكلفة بها .
4 . متابعة مستوى انجاز خطط التنمية ذات الصلة بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها واحصاء نتائجها .
5 . المشاركة في إعداد الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، وفي وضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقيات والعمل على متابعة تنفيذها وتوثيق التقارير والمراسلات المتعلقة بها .
6 . إعداد نظام متكامل من الجداول الاحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية واقامة نظام احصائي لنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها بما ينسجم مع النظام الاحصائي للدولة وترتيب المعلومات الاحصائية وتبوبيها وتحليلها ونشرها .
7 . متابعة وزارة التخطيط والتنمية والجهات الاخرى ذات العلاقة بشان مناقشة واقرار مشاريع خطة الوزارة والتنسيق معها في القضايا المتعلقة بذلك .
8 . إعداد تقارير المتابعة والانجاز للخطة فصليا وسنويا ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للاحصاء وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك وبحسب المواعيد المحددة لذلك .
9 . توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة والاحصاءات الفصلية والسنوية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات الاحصائية .
10 . رفع تقارير فصلية وسنوية للوزير عن سير تنفيذ القروض وطرق استخداماتها في المشاريع المخصصة لها .
11 . اصدار النشرات الدورية الشاملة للانجازات والتوسعات واية معلومات متعلقة بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
12 . دراسة المشاريع التي يقترح ادراجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال النقل والتاكد من اكتمال وثائقها الفنية ووضع المواصفات العامة والتقديرات المدنية لهذه المشاريع ومراجعة وضع التصاميم والمواصفات الفنية لها .
13 . مراجعة وثائق المناقصات المعدة من قبل الوزارة والمرافق الوحدات التابعة لها وذلك قبل الاعلان عنها والمشاركة في تحليل العروض والتباحث مع الشركة المختارة للتنفيذ .
14 . إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى انشاء او تطوير المشروعات في مجال النقل .
15 . متابعة تنفيذ المشاريع وفقا للبرامج التنفيذية الخاصة بها وإعداد التقارير عن مستوى التنفيذ .
16 . المشاركة في إعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بتمويل وتنفيذ المشاريع مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية .
17 . ضبط حسابات القروض والهبات للمشاريع الممولة من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .
18 . الإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض او مساعدات خارجية او من البنوك المحلية او الممولة من الميزانية العاملة للدولة .
19 . مراجعة الميزانية الانمائية لمشاريع المرافق والوحدات التابعة للوزارة والمشاركة في إعداد الميزانية الانمائية العامة للوزارة مع الجهات ذات العلاقة .
20 . اية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من الوزير .

المــادة(18): الإدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . القيام بالتفتيش المالي والاداري الدوري على الوزراء ومكاتبها في المحافظات والمرافق والوحدات التابعة لها للتاكد من صحة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل وعن سير وانتظام العمل فيها .
2 . ضبط المخالفات المالية في الوزارة وكافة المرافق والوحدات التابعة لها والكشف عن اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها .
3 . تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة توثيق المراقبة على كافة التصرفات المالية والإدارية ومتابعة تقييم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة واستخدام الاموال والممتلكات العامة .
4 . فحص الاخطاء والانحرافات المالية والإدارية والكشف عن مرتكبيها ورفعها إلى الوزير وابداء الراي بشانها والتوصية بطرق علاج الاخطاء والعيوب مع تحديد المسئولية واقتراح الجزاء الملائم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
5 . إعداد التقارير الدورية عن نتائج اعمال التفتيش الاداري والمالي وتضمينها وجهة نظر الإدارة بالنسبة لحل المشاكل والتغلب على الصعوبات العلمية التي تؤدي إلى حسن سير العمل وانتظامه .
6 . تلقي تقارير اجهزة الرقابة الخارجية ودراستها والتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة والمرافق والوحدات المعنية التابعة للوزارة حول دراسة تقارير اجهزة الرقابة الخارجية وإعداد الرد عليها .
7 . القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على المرافق والوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة .
8 . اية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(19): الإدارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2 . المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية .
3 . متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة وعيرها .
4 . تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
5 . تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها .
6 . شرح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني في اوساط العاملين .
7 . إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .
8 . توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة
9 . مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها في الوزارة والتقدم بالمقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
10 . الإشراف الفني على الإدارات والاقسام القانونية في الوزارة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها .
11 . مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ورفع تقرير عن اي خروقات قانونية .
12 . القيام بالتحقيق الاداري في المخالفات الإدارية والمنسوبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية .
13 . اية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية او أية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة .
14 . اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(20): الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الاداء بالوزارة
2 . إعداد مشروع ميزانية الوزارة متضمنة تقديرات الايرادات والمصروفات .
3 . تنفيذ كافة القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية واقتراح الحلول التي تكفل تطويرها .
4 . تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما ونوعا وفقا لحجم الاعمال بالتقسيمات المختلفة واتخاذ اجراءات استكمال هذه الاحتياجات .
5 . تحديد احتياجات الوزارة من الاجهزة والمعدات والاثاث والادوات المكتبية واستيفائها عن طريق الشراء واتخاذ اجراءات تخزينها والصرف منها وفقا للوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشان .
6 . العمل على رفع الروح المعنوية لموظفي الوزارة بتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية لهم والعمل على حل مشاكلهم .
7 . الإشراف على اعمال شئون الموظفين بالوزارة وفروعها وتطبيق كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية .
8 . تحديد ومعالجة الامور والترقيات والحوافز والمكافات والعلاوات والبدلات والتعويضات المستحقة للموظفين وفقا للنظم النافذة .
9 . إعداد كشوفات المرتبات والاجور الاضافية والمكافات والبدلات ومسك سجلاتها وفقا للقواعد والأنظمة الصادرة بهذا الشان .
10 . القيام باعمال المحفوظات والخاصة بالمكاتبات الواردة والصادرة ومتابعة اجراءات تداولها وحفظها .
11 . نسخ وطبع المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تحال اليها من الإدارات داخل الوزارة وتوزيع القرارات والتعليمات الداخلية والخارجية التي تصدرها الوزارة .
12 . القيام بالخدمات الداخلية وتشغيل وصيانة الاجهزة والمعدات والمباني بالوزارة .
13 . إعداد الحسابات الختامية السنوية للوزارة .
14 . الإشراف على اعمال الحسابات بالوزارة ومكاتبها وتطبيق كافة القوانين والأنظمة واللوائح المالية بالوزارة .
15 . وضع الخطط والبرامج لتدريب وتاهيل العاملين بالوزارة ومكاتبها في سبيل رفع كفاءتهم .
16 . التنسيق بين الوزارات والمرافق والوحدات التابعة لها والجهات الحكومية الاخرى في مجال التدريب والتاهيل .
17 . اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .

 

الفصل الثالث: المهام المشتركة للإدارات العامة

 

 

المــادة(21): تلتزم الإدارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية: -
1 . إعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2 . إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3 . تطبيق المبادئ الأساليب لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة بالفصل الرابع ومن هذا الباب .
4 . الاسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام بالعمل البحثي على صعيد الوزارة .
6 . إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة في حل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان متصلا بالجمهور واستخدامها كاداة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف تطويرها وتبسيطا للاجراءات .
7 . تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصها ،الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .

 

الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والأداء لهام الوزارة

 

 

المــادة(22): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية: -
1 . تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الوزارة .
2 . تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس مبدا التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
3 . تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دون ما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
4 . تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بمكاتبها بالمحافظات على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
5 . تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
6 . يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين على تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة إلى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
7 . تعمل الوزارة على تنمية مهارات العاملين في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .
8 . تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة .
9 . تطوير وتنمية ودعم نشاط مكاتب الوزارة في المحافظات بما يحقق الاستقرار في اوضاعها واستمرار نشاطها .
10 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل الاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية الإدارية .
11 . تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
12 . يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .

 

الباب الرابع: أحكام عامة

 

 

المــادة(23): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .

المــادة(24): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .

المــادة(25): يكون للوزارة وبحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .

المــادة(26): للوزير عقد مؤتمر سنوي للنقل برئاسته بقصد التعرف وبحث المشكلات في الجوانب الإدارية او التنظيمية او القانونية والعمل على تلافيها لتحسين السياسات والإدارة في مجال النقل وتنشيطها .

المــادة(27): يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئوليته او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام .

المــادة(28): يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للإدارات العامة وفقا لقواعد التنظيم الإداري .

المــادة(29): يصدر الوزير قرار دمج او إلغاء اي إدارة فرعية او قسم على ان يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري .

المــادة(30): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن