خدمات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني |
قطاع المعايير والجودة
منح شهادة استحقاق مهنة مكتسبة من سوق العمل .
خبرة عملية لتحقيق المهنة في المتقدم .
طلب يقدم إلي مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات .
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية .
عدد (2) صور شمسية 4×6سم .
استمارة تقييم اختبار تحقيق المهنة .
استمارة تقييم لتحقيق المهنة .
شهادات الخبرة المكتسبة من سوق العمل التي على ضوءها يتم تقييم المتقدم بموجب اختبار من المركز الاختباري .
2000ريال رسوم اختبار .
500 ريال قيمة الشهادة .
الإجمالي 2500 ريال فقط ألفين وخمسمائة ريال لاغبر .
تقديم الطلب إلى مدراء عموم المكاتب بأمانة العاصمة والمحافظات .
المدير العام يحيل الطلب الى الإدارة المختصة .
الإدارة المختصة تقوم بالتأكد من صحة البيانات وفي حالة صحتها تقوم بإحالة المتقدم إلى الصندوق لدفع الرسم المقررة .
بعد سداد الرسوم يتم إحالة المتقدم إلى المركز الاختباري لأداء الاختبارات بحسب الأنظمة .
على ضوء نتائج الاختبارات وفي حالة نجاح المتقدم تمنح له شهادة تحقيق المهنة.
3 أيام .
منح تصاريح إنشاء مركز تدريبي أو مهني / معهد .
استيفاء المعايير اللازمة مثل معايير التجهيز والمبنى وهيئة التدريب والهيئة الإدارية والمنهج .
صورة مؤهل المدير وهيئة التدريب / التدريس .
صورة البطاقة الشخصية للمؤسس والمدير .
صورة البطاقة التأمينية بالنسبة للأجانب .
صورة عقد الإيجار للمبنى .
تقرير الزيارة الميدانية لزيارة المعهد من قبل اللجنة المختصة .
15000ريال/ بقرار وزاري رسوم الترخيص / 10000 ريال رسوم تحديد سنوي .
تقديم طلب الحصول على ترخيص من مؤسس المركز/ المعهد .
يحال الطلب من الوزير أو نائبة إلى القطاع المختص .
يحال الطلب الى الإدارة العامة المختصة ثم الى مدير الإدارة المختصة ويحدد. موعد نزول اللجنة للمعاينة إمكانيات المعهد/ المركز ورفع تقرير .
طباعة التقرير ومقارنته بالمعايير المعتمدة وتوقيعه من اللجنة المختصة ثم المدير العام ثم وكيل القطاع ثم يعتمد من قبل نائب الوزير .
في حالة اعتماد التقرير من قيادة الوزارة يتم إبلاغ المركز بدفع الرسوم المقررة ( من مدير الإدارة المختص مدير إدارة التنظيم المهني ) .
ثم يتم تجهيز الرخصة ( في الإدارة العامة للمعايير والتصنيف ).
أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي ينطبق عليه كافة الشروط بإضافة الشروط التالية:
تقديم طلب الحصر على رخصة مزاولة المهنة من المؤسس للمركز / المعهد إلى الهيئة العامة للاستثمار .
تحرير رسالة على ضوء الطلب من الهيئة العامة للاستثمار إلى الوزارة .
تحرير رسالة الهيئة العامة للاستثمار يعطي عدم ممانعة (موافقة مبدئية ).
على ضوء الموافقة المبدئية من الوزارة يعود المستثمر إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على ترخيص بحسب اللوائح النافذة لدى الهيئة العامة للاستثمار .
ومن ثم يعود المستثمر إلى الوزارة وتمنح له الرخصة لمزاولة المهنة بناء على معاينة ميدانية للمنشأة أسوة بالإجراءات والشروط السابقة بالاعتماد على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار .
شهرين على أقل تقديره .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |