صدر اليوم القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م، قضت المادة الاولى منه بتعدل نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء كما يلي :-
مادة(19) أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .
وقضت المادة الثانية أن يضاف إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات الحالية المشكلة قبل صدور هذا القانون عضوان يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسماً التي سبق ان رشحها مجلس النواب عام 2001م وتنتهي عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة .
في حين قضت المادة الثالثة ان يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .