الصفحة الرئيسية

قانون مكافحة الفساد يشترط على أعضاء الهيئة الوطنية العليا تقديم إقرارهم بالذمة المالية ويعطيهم حق صفة الضبطية القضائية


اليوم:  26
الشهر:  نوفمبر
السنة:  2006

أعطى قانون مكافحة الفساد الذي واصل البرلمان مناقشته اليوم الصلاحية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين من موظفي الجهاز الاداري للدولة وتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد على ان يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيسها بقرار منه بصفته الضبطية القضائية.
وشددت مواد مشروع القانون التي نوقشت اليوم على أن يؤدي اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية وأن ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين أعضاء الهيئة بقرار من أغلبية اعضائها على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
وأكدت المناقشات على أنه وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى تنتخب الهيئة رئيساً خلفاً له .
ومنحت مواد المشروع والتعديلات المطروحة حولها الحق لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة اياً من اعضائها الى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة وعدم جواز إسقاط عضوية أياً من أعضاء الهيئة إلا اذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
واشترط مشروع القانون أن يقدم اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرارهم بالذمة المالية الى هيئة رئاسة مجلس النواب فيما تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وأن يكون لها جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
وأكد على أن يكون للهيئة أمين عام يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمامها عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته على أن تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
وأكدت مناقشات وتعديلات اعضاء المجلس على مواد وأحكام مشروع القانون على أن تؤدي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولايجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن