الصفحة الرئيسية

صدور القانون "36 " بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني وقرار تحديد المناسبات التى يتم فيها العزف


اليوم:  26
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2006

صدر اليوم القانون رقم (36) لسنة 2006م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية ..فيما يلي نصه:
باسم الشعب. رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): يكون النشيد الوطني للجمهورية اليمنية هو نشيد (رددي أيتها الدنيا نشيدي) كلمات الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان ونصه كما يلي:
رددي أيتها الدنيا نشيـــــــــدي ردديــه وأعيــدي وأعيــدي
واذكري في فرحتي كل شهيدي وأمنحيه حللاً من ضوء عيدي
رددي أيتها الدنيا نشيـــــــــدي ردديــه وأعيــدي وأعيــدي
وحدتي.وحدتي.يانشيداً رائعاً يملاُ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة
رايتي رايتي.يانسيجاً حكته من كل شمس أخلدي خافقة في كل قمـــة
أمتي أمتي امنحيني البأس يامصدر بأسي وأذخريني لك يا أكرم أمـة
عشت إيماني وحبي أمميـــــــــــــا
ومسيري فوق دربي عربيــــــــــا
وسيبقى نبض قلبي يمنيــــــــــــــا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا
مادة (2): أ- يكون اللحن الموسيقي للنشيد الوطني هو السلام الجمهوري للجمهورية اليمنية وذلك وفقاً للنموذج المبين في النوتة الموسيقية المرافقة لهذا القانون.
ب- تكون مدة عزف السلام الجمهوري مساوية لمدة ترديد كلمات النشيد المبينة في المادة (1) من هذا القانون.
مادة (3): يعتبر هذا النشيد هو النشيد الوطني في كافة المناسبات الرسمية والشعبية وتصدر بقرار جمهوري لائحة لتحديد المناسبات والفعاليات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (4): على الجهات المختصة تعميم النشيد الوطني ونشره مكتوباً بما يكفل علم المواطنين به وحفظهم وترديدهم له وفقاً للحالات المحددة في القرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة (3)من هذا القانون.
مادة (5) يلغى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية.
مادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 29/ذى القعدة/1427هـ
الموافق20/ديســـمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم "180" لسنة 2006م بشأن لائحة تحديد المناسبات التي يتم فيها عزف السلام الجمهوري وترديد النشيد الوطني ..فيما يلي نصه :- رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وعلى القانون رقم "36"لسنة 2006م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية ، وبناءاً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء . " قــــــــــرر"
مادة "1" يعزف السلام الجمهوري لحناً في المناسبات والحالات الآتية :
أ- بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
ب- في كل الاحتفالات والفعاليات المقامة بالمناسبات الرسمية والوطنية التي يحضرها رئيس الجمهورية أو من يكلفه بالحضور فيها نيابة عنه .
ج- عند استقبال رئيس الجمهورية لضيوف اليمن من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وأولياء العهد ووداعه لهم في زيارتهم الرسمية .
د- عند تكليف رئيس الجمهورية لنائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء لاستقبال أو وداع أحد ضيوف اليمن في زياراتهم الرسمية .
ه- عند استقبال ووداع نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء لنظير أي منهما في زيارة رسمية.
و- عند افتتاح واختتام المؤتمرات الدولية الرسمية التي تعقد في الجمهورية.
ز- في حالة تقديم السفير فوق العادة والمفوض المعتمد لدى الجمهورية أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية .
ح- في حالة تقديم السفير فوق العادة والمفوض المعتمد لدى أي من الدول الأخرى أوراق اعتماده وذلك في حالة ما ينص بروتوكول دولة الاعتماد بذلك.
ط- عند إقامة الأسابيع والمهرجانات الثقافية اليمنية في الدول العربية والأجنبية.
ي- عند إقامة الفعاليات والمؤتمرات الثنائية لدى دول الإعتماد .
ك- عند إفتتاح الدورات البرلمانية.
ل- في حالة إقامة مراسم استقبال جثمان أي من شهداء الجمهورية العسكريين أو المدنيين لدى وصوله من أحد مطارات أو موانئ الجمهورية وكان استشهاده خلال أداء الواجب الرسمي خارج الجمهورية .
م- عند تشييع كبار الشخصيات والقادة .
ن- عند زيارة الجندي المجهول والأضرحة الوطنية .
مادة /2/ يردد النشيد الوطني بلحن السلام الجمهوري في المناسبات والفعاليات الوطنية والشعبية والحالات الآتية :-
أ- عند افتتاح واختتام فترات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة والخاصة.
ب- عند افتتاح اليوم الدراسي أو التدريبي في الكليات والمعاهد العسكرية والمعسكرات والمراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية كافة .
ج- عند افتتاح واختتام المناسبات الرياضية النهائية المحلية الكبرى كالدوري واللقاءات الرياضية الدولية والودية التي تجري في الجمهورية .
د- في المؤتمرات الرسمية أو الوطنية أو الخاصة التي تعقد في الجمهورية برعاية رسمية أو بدونها .
هـ - حفلات التخرج من الأكاديميين والجامعيين والكليات والمعاهد العسكرية.
و- في المناسبات الوطنية اليمنية في الدول العربية والأجنبية التي توجد فيها جاليات يمنية .
ز- في مناسبات أداء يمين الولاء لمن يكتسب الجنسية اليمنية .
ح- عند مشاركة الفرق الشعبية والمنتخبات الرياضية اليمنية أو في حالة فوز الرياضيين اليمنيين بأحد المراكز الثلاث الأولى في المسابقات الإقليمية أو الدولية سواء أجريت داخل الجمهورية أم خارجها .
ط - قبل إلقاء رئيس الجمهورية خطاباً سياسياً موجهاً إلى الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون ليلة الإحتفال بالعيد الوطني وفي المناسبات الوطنية أو حالات الطوارئ .
مادة /3/ على الجهات المختصة تعميم النشيد الوطني ونشره مكتوباً بما يكفل علم المواطنين به وحفظهم وترديدهم له في الحالات المبينة في هذه اللائحة .
مادة /4/ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ ذى القعدة /1427هـ
الموافق 20 /ديسمبر/ 2006م

عبدالقادر باجمال علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
كما أصدر رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اليوم القانون رقم (37 ) لسنة 2006 م بشأن الموافقه على أتفاقيه القرض المبرمة بتاريخ 30/ 5 / 2006م ، بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بمبــــــلغ ( 000ر500ر10 ) عشرة ملايين وخمسمائه الف دينار اسلامي بما يعادل (000ر000ر15 ) خمسة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع قطاع الكهرباء .
كما أصدر فخامته القانون رقم (38) لسنة 2006 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمه بتاريخ 11/ 7 / 2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (000ر000ر35 ) خمسة وثلاثين مليون وحدة سحب خاصة بما يعادل (000ر000ر50 ) ، خمسين مليون دولار امريكي لتمويل مشروع قطاع الكهرباء .

المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن