دعا الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل المعنيين في مختلف المستويات والجهات التي تتعامل مع الأطفال الذي هم في خلاف مع القانون إلى تظافر جهودهم لمنع جنوح الاحداث .
وأكد وزير العدل في كلمته اليوم أمام ورشة العمل الخاصة بقضايا التنفيذ والارتباط والقضايا ذات العلاقة بالاحداث تحت شعار "نحو تعزيز البنية التشريعية بقضاء الأطفال في خلاف مع القانون" – أكد أن مسؤولية حماية الحدث تقع على عاتق الأسرة ومن ثم المدرسة والمجتمع والدولة بصفة عامة كونه لا يولد جانحا ، وإنما هي عوامل أخرى تلعب دوار هاما في جنوح الحدث .
وقال الوزير في الورشة التي نظمتها محكمة الاحداث بأمانة العاصمة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتستمر خلال الفترة 28-29 يناير الحالي – قال " يجب أن لا نركز على ما بعد جنوح الحدث ولكن يجب التركيز على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ذلك" .
وأكد الدكتور الاغبري "أن وزارة العدل لن تألوا جهدا في تقديم كل ما يمكن تقديمه لكي تسير معاملة الاحداث معاملة قانونية حسبما رسمتها النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق في النيابة العامة أو المحاكمة أو تنفيذ الأحكام ".
وأضاف وزير العدل انه خلال العامين 2007-2008 سوف يتم تغطية كافة محافظات الجمهورية بمحاكم خاصة بالاحداث ، والاستمرار في عملية التدريب والتأهيل لقضاة الاحداث , واختيار العناصر المؤهلة القادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا".
واكد الاغبري ان قضايا الأحداث تتطلب عناية خاصة من قبل القاضي ،ولابد ان يكون فيها القاضي على وعي وإدراك لهذا النوع مع القضايا بحيث تكون الأحكام الصادرة ليس الهدف منها العقاب في حد ذاته ، وإنما كيفية أصلاح هذا الحدث وأعادته إلى المجتمع عضوا فاعلا سليم .
واشار الى انه سوف يتم مستقبلا حل مشكلة عمل قاعدة البيانات الخاصة بقضاء الاحداث وهو البرنامج المرتبط بوزارة الداخلية ووزارة العدل بما فيه النيابة العامة ، بحيث تكون لدى السلطة القضائية قاعدة بيانات متكاملة عن الحدث منذ دخوله إلى قسم الشرطة مرورا بمثولة أمام النيابة العامة ثم المحكمة ودخوله دار الرعاية الاجتماعية بحيث يمكن تتبع حالة الحدث في مختلف المراحل .
وقال وزير العدل ان اليمن كانت من أوائل الدول التي أنظمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، فبعد صدور الاتفاقية بعام تقريبا أو اقل صادقت اليمن على هذه الاتفاقية وبعدها مباشرة في عام 1992 صدر أول قانون للأحداث ثم جرت التعديلات بعد ذلك في عام 1997 , فيما يتعلق بجنوح الحدث .
واكد الوزير على ان مخرجات الورشة من نتائج وتوصيات سوف تتبناه الوزارة وستعمل على تنفيذها .
من جانبها تحدثت القاضية أفراح بادويلان رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة عن الجهود التي قامت بها محكمة الإحداث بألامانة للتصدي لحالات الأحداث المودعة في دور الرعاية الاجتماعية ومن ثم البحث عن المحل الطبيعي لها سواء عند الأهل او الطب النفسي حتى لا يبقي في هذه الدور سوى الاحداث الجانحين .
مشيرة إلى أن التشريعات الخاصة بالإحداث ما تزال مستجدة في الساحة الوطنية وانه لابد من تفعيلها لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاحداث .
فتحية محمد عبدالله الأمين المساعد لمجلس الأمومة والطفولة بدورها أكدت على أهمية الاهتمام والرعاية بالأطفال وان تعمل المؤسسات الحكومية والمدنية على تحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم حتى لا ينزلق الطفل ويتحول إلى حدث جانح .. مشيرة الى ان سوء المعاملة والتربية يؤثر على مستقبل الطفل .
وقالت ان قضية الأحداث وطرق التعامل معها تعتبر من القضايا الهامة المرتبطة بالطفولة ومستقبلها .. مشيرة الى ان ظاهرة الحدث ظهرت في المجتمع اليمني بسبب تدني المستوي المعيشي والتفكك الاسري .
واضافت الامين العام المساعد لمجلس الامومة والطفولة ان اليمن قد وقع على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991 وهو ملزم بتنفيذ ما جاء فيها ، والتي بموجبها حدد سن الطفل 7-18 وهذا السن برأينا في المجلس يتناسب مع نمو عقل الطفل .
وقالت ان المجلس الاعلى للامومة والطفولة قام بمراجعة 14 قانون توجد فيها نصوص خاصة بالطفولة واقرت معالجتها جوانب القصور فيها .
وتناقش الورشة الذي يشارك فيها أكثر ن ثلاثين قاضي وعضو نيابة ومحامي ومهتمين في مجال الطفل مشاكل التنفيذ كاختصاص لمحاكم الاحداث والذي يتلخص في عدم التفهم للنص القانوني من قبل معظم النيابات، والتنازع بين المحاكم والنيابات حول هذا الاختصاص في الواقع العملي ، وعدم استيعاب الجهات ذات العلاقة لمستجدات التشريع في هذا الجانب ومنهم القائمون على دور الرعاية .
كما تناقش الورشة مشكلات ضعف الاداء المتمثلة في النصوص المعطلة وغير المفعله ومن ذلك المواد (45-46) من قانون رعاية الاحداث المتعلقة برفع الدعوى ضد ولي الامر ، ومعرفة من هو ولي الامر كمفهوم واسع "لا يعني الاب وانما يشمل كل من يتولى الحدث" ، وكيف تفعل رفع الدعوى القضائية في حال التقصير ، وعدم التقيد لتعليمات النائب العام فيما يخص محاذير الدعوى ضد الحدث ، وعدم التقيد بمحاذير حجز الاطفال في القانون ( النصوص معطلة والانتهاكات الحاصلة ) وتحديد سن الحد – المشكلة والحل.
بالاضافة إلى العديد من المشاكل حول الارتباط : ومحوره المادة (16) من قانون رعاية الاحداث وسقف الاستئناف والدفوع والنصوص المعطلة .
وتهدف الورشة إلى إيجاد فهم مشترك حول التشريعات الخاصة بالاحداث وتحديد جوانب الضعف والثغرات فيها عن طريق تحسين برنامج الاصلاح القانوني والقضائي في جوانب العمل مع الاحداث.
المصدر: سبأنت