الصفحة الرئيسية

مجلس النواب يرجئ مناقشة اتفاقية حماية المواد النووية ومعاهدة نظام روما للمحكمة الجنائية


اليوم:  6
الشهر:  فبراير
السنة:  2007

أرجأ مجلس النواب مناقشته تقريري لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراسته لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ودراسته لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس من اللجنة للتقريرين .
ويستهدف تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الخاص بدراسة الاتفاقية النووية التسليم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الإغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعه في الفوائد المختلفة التي تنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية واقتناعاً منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
وكذا رغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة من أخطار محتملة واقتناعاً من الدول الأطراف بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة لإتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها ، كما تعي الدول الأطراف الحاجة الى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة تتماشي مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد النووية ..
كما ان هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية وتشدد على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً.

كما استمع مجلس النواب إلى تقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو عبارة عن معاهدة دولية متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية والذي بموجب هذه المعاهدات فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهاز قضائي دولي مستقل.
حيث تتكون هذه المحكمة من رئاسة المحكمة ودائرة الاستئناف ودائرة المحكمة وكذا دائرة المحاكمة المسبقة ومكتب المدعي العام ومسجل المحكمة ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جريمة إبادة الجنس البشري وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو احداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة أو اتخاذ اجراءات تمنع تناسلها أو نقل اطفال المجموعة الى مجموعة أخرى ، كما تشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الانسانية وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائب ضد السكان المدنيين كالقتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية وكذا التفرقة العنصرية ، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم العدوان وجرائم الحرب وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لإتفاقات جنيف لعام 1949م مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين وإساءة استخدام علم الهدنة واستخدام الاسلحة السامة وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين واعراف الحرب كقتل أوجرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
هذا ويشير نظام روما الأساسي إلى أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً لهذا النظام في حالات الإحالة الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي أو من مجلس الأمن اعمالاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أو اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن