الصفحة الرئيسية

صدور قانون التجارة الداخلية في اليمن


اليوم:  11
الشهر:  مارس
السنة:  2007

صدر اليوم القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية, نص على مايلي :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه

الفصل الأول
- التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة الداخلية)
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المحافظ : أمين العاصمة / محافظ المحافظة.
البضائع : جميع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج واي منقول آخر له قيمة تجارية.
السلع الضرورية : السلع الأساسية لنشاط الإنسان وحياته وهي ( القمح ، الدقيق, الارز ، السكر ، الأدوية ، الحليب ، المشتقات النفطية ).
السلع الفاسدة : الغير صالحة للإستخدام ، أما لعدم صلاحية المكون لها أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات خارجية.

السلع التالفة : السلع التي لم تعد صالحة للإستخدام بفعل عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية آخرى .
فترة الصلاحية : المدة الصالحة للإستخدام وفق المعايير المعتمدة التي تحدد الفترة القصوى للإستخدام منذ تاريخ الإنتاج.
الإحتكار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.
المخزون الإحتياطي : كميات السلع الضرورية التي يتم الإحتفاظ بها وتحديدها لتكفي احتياجات السكان لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المواصفات والمقاييس : صفات السلعة أو المادة ( أو غير ذلك مما يخضع للقياس ) وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.
الجودة : العلامة التي تمنح لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
السلع المحظورة : هي السلع التي لا يسمح بتداولها أو امتلاكها كونها تخالف الشريعه الإسلامية أو القوانين النافذة.
تحديد الأسعار : تتحدد الأسعار وفقا لآلية السوق وحرية المنافسة.

( الفصل الثاني )

أهداف القانون
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلى:

أ- تحقيق الإستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محليا او المستوردة من الخارج .
ب - تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير إحتياجات السكان من البضائع وفقا للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية .

ج- تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق.
د - ضمان توفير المخزون الأحتياطي من السلع الأساسية الضرورية. مادة (4) : لتحقيق الأهداف المحددة في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية في

مجال التجارة الداخلية :
أ - إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنطيم التجارة الداخلية وفقا لهذا القانون.
ب- رسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل.
ج - العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنطيم المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية للسكان .
د - تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان.

هـ - الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية .
و - العمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين إنسيابها دون عوائق إلى مختلف آرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز - إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
ح - المشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية.
ط - التشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بمايؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستخدام.

(الفصل الثالث )

أحكام عامه
مادة (5)- يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار لتحقيق وتأمين حاجة المستهلك من مختلف البضائع.
مادة (6): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشترى معرفة السعر.

مادة (7) : يلتزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة .
مادة (8) : تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة للمستهلك.
مادة (9) : تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آليه السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.

( الفصل الرابع )

الرقابة والتفتيش
مادة (10) : أ - يعين الوزير بالتنسيق مع المحافظ مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير ، وتصرف لهم بطاقة خاصة لإثبات هويتهم لتطبيق احكام هذا القانون .
ب - يقوم موظفو الرقابة والتفتيش بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات واثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه وكافة الوقائع والقرائن واخذ العينات ويوقع عليه من قبل المكلفين بالرقابة والتفتيش وصاحب المخالفة أو من ينوب عنه وفي حالة رفضه يؤخذ شهادة الشهود على ذلك ويوقعوا في نفس المحضر.

ج - في حالة الحصول على شكوى أو بلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يحق للرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أيه أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها وذلك اثناء اوقات الدوام الرسمي وبما لا يخالف القوانين النافذة.
د- يتم التحرز على البضائع والوثائق والمستندات التي لها أهمية في اثبات المخالفة لدى الوزارة أو مكاتبها .
هـ - لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي.
و - يتم إحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
مادة (11) يكون للوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة ايقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل ، وفقا للقوانين النافذة.

(الفصل الخامس )

العقوبات
مادة (12) : مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذه تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة (13) : أ- كل من عرض بغرض البيع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنتهت فترة صلاحيتة إستخدامها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال مع إتلاف تلك البضائع على حساب العارض.
ب - كل من باع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنتهت فترة صلاحيتها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع تعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر الناجم عن إستخدام تلك السلعة بناء على تقرير طبي مقدم للمحكمة مع إتلاف تلك البضائع على حساب البائع.

ج - كل من أستورد أو صنع بضائع لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة بالجمهورية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس .
مادة (14) : يعاقب كل من قام بإخفاء السلع الأساسية بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع.
مادة (15) : يعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة ألف ريال ولا تزيد على (000ر200) مائتي ألف ريال.
مادة (16) يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية لا تقل عن (000ر20) عشرين الف ريال ولا تزيد على ( 000ر100) مائة ألف ريال .

مادة (17) : يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلا سلطة وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة ألف ريال.
مادة (18) : يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة الصلاحية للبضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات.
مادة (19) : من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب وفقا لقانون الجمارك.

مادة (20) : يعاقب من أدخل أو تداول سلعا محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات وبمصادرة تلك السلع.
مادة (21 ): تضاعف العقوبات الواردة في المواد (13، 14، 15، 16، 17، 18،19، 20) من هذا الفصل عند تكرار المخالفة وفي حالة التكرار للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات.

مادة 22:- لا يجوز لاي جهة حكومية او غير حكومية القيام بأي عمل او تصرف او اجراء تكون نتيجته او اثره المباشر او غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الادارية بالجمهورية الا اذا ثبت من جهة مختصة ان تلك البضائع يمكن ان تؤدي الى انتقال الاوبئة والامراض بين مختلف الوحدات الادارية.

مادة 23:- أ - يتم التخلص من السلع التالفة او الفاسدة او غير الصالحة للاستهلاك لانتهاء فترة صلاحيتها او مخالفتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية باشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او المحافظ يكون في عضويتها ممثل من النيابة العامة والغرفة التجارية والصناعية والجهات المختصة الاخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة او من يمثله, وذلك بناء على محضر المخالفة المعد وفقا للفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .

ب ـ يتحمل التاجر مالك السلعة التالفة او الفاسدة أوالغير صالحة للاستهلاك كافة تكاليف الاتلاف وعلى نفقته .
مادة 24:- الوزارة هي السلطة المختصة في كل ما يتعلق بشؤون التجارة الداخلية وفقا لما ينظمه هذا القانون .
مادة 25) : بما لا يتعارض مع ما ورد في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد السقوف العليا لاسعار السلع الاساسية في حالات الكوارث والطوارئ .
مادة (26): تقوم الوزارة بالاشراف والرقابة على اسعار السلع الاساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لاي زيادة سعرية غير مبررة.
مادة (27): يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مبرر من الوزير اصدار قرار بإضافة سلعة او اكثر الى السلع الضرورية الواردة في هذا القانون .
مادة (28): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة (29): يرجع في ما لم ينص عليه هذا القانون الى القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية والقانون المدني ٍ.
مادة (30): يلغى بموجب هذا القانون قانون التموين رقم 24 لسنة 1990م وتعديلاته كما يلغى اي نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (31): يعمل بهذا القانون بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10 ربيع الأول/ 1428 هـ
الموافق 29 مارس / 2007م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن