اصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية فيما يلي نصه:
باسم الشعب : رئيس الجمهورية :-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .. وبعد موافقة مجلس النواب..أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تعدل المادتان (104- 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:
مادة (104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :
1- رئيس المحكمة العليا
2- وزير العدل
3- النائب العام
4- امين عام المجلس
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي
6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده .
مادة (105): يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة (2): تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي: مادة (104 مكرر): يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ3 جماد الأول 1427هـ
الموافق 30 مايو 2006م .
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية