يقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حقإصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجهأنظمة الحكم ذات الطابع النيابي كما يتضح من الدستور اليمني، إلى إعطاء حق التشريع لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية ولرئاسة الدولة أثناء إجازات المجلس (مجلسالنواب) مع إقرار نظام استفتاء الناخبين في المواضيع الهامة بصفتهم الصاحب الأصيلللسيادة، كما حصل بالنسبة للاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية واعتباره العضوالأصيل في القيام بمهمة سن القوانين، فلقد نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (62) منه، على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة" . وكمـا يتضح لنا إن التشريع في الإسلاممصدره الكتاب والسنة والمجلس يقوم بوظيفته على هذا الأساس، وبعقلية تتناسب معالعصر، إيماناً بأن الإسلام دين لكل زمان ومكان. فهو يقوم باستنباط الأحكام الشرعيةمن الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، وإيجاد تشريعات لما يستجد من الأمور نتيجةللتطور الحضاري الذي وصلت البلاد إليه، وتنظيم العلاقات سواء كانت داخلية أو دوليةفيما لا يوجد دليل عليه من كتاب أو سنة. وهذه التشريعات قد تكون نتيجة لضرورة مكانية أو زمانية، وقد تتغير إذا ما رأى المشرع ذلك فالاحتياجات تتغير كما تتغير الرغبات،وهذا تشريع إسلامي ملزم لكل الشعب، فالشعب اليمني في تطور مستمر، لذا فقد لزم تنظيمكل أمور الدنيا عن طريق الكفاءات والقدرات من أبناء هذه البلاد في كل جديد للوصولإلى الغاية والمصلحة وهي تقدم البلاد ورفعة شأنها "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" حديثشريف .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن