مكونات مجلس النواب ونظام عمله |
1-مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
2-توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3-مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة انعقاد .
4-الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور واللائحة .
5-ترأس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .
6-دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
7-الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8-اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
9-متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة انعقاد.
10-اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها .
11-مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
12-الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
13-تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
14-العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
15-وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية.
16-متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد.
17- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس.
ثالثـاً: لجـان المجلس تحقيـقـا للفاعلية المطلوبة للبت في مشاريع القوانين ، أنشئت اللجان لتقسيم العمل فيما بينها حسب التخصص ، وتتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس ، وهذه الأهمية تنبع من تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات ، كما أن الحرية التي أعطيت لكل عضو في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بأكبر قدر من المرونة والحيوية .. لذا نجد أنه عند تقييم العمل النيابي فإن أحد المعايير الهامة يكون بتتبع نشاط اللجان الموجودة .. وذلك لان المناقشة المتخصصة والمتعمقة يكون مكانها اللجـان ، لا قاعـة المجلـس. اللجان الدائمة بمثابة القلب في المجلس ، فبالإضافة إلى أنها متخصصة فمهمتها دراسة التشريع المقترح والتوصية إما بإقراره أو رفضه ، وقرار اللجان يعتبر من أهم العوامل الرئيسية في تحديد مستقبل مشروع القـانون فعندما تقدم اللجنة المتخصصة تقريراً مؤيداً لمشروع القانون إلى المجلس ، فالإحتمال كبير أن يتم إقراره ، ويندر أن ينجح مشروع قانون بدون موافقة اللجنة المختصة أقام المجلس تسعة عشر لجنة متخصصة وتبين اللائحة الداخلية الجوانب التنظيمية الخاصة بتكوينها ، كما تحدد النواحي الفنية المتعلقة بنشاطها. وتمثل هذه اللجان أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية وجميع أعماله ، وتتكون كل لجنة من (10-15) عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم ، وتتشكل اللجان الدائمة بالمجلس على النحو التالي:- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية لجنة التجــــارة والصناعـــة لجنة الشــؤون الـمـاليــــة لجنة التربيـــة والتعليــــم لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة لجنة الإعلام والثقافـة والسياحــة لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري لجنة البيـئة والصحـة العامــة لجنة المواصـــلات والنقـــل لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية لجنة الشؤون الخارجية والمغــتربــين لجنة العـــدل والأوقـــــاف لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لجنة الدفـــاع والأمــــن لجنة الإدارة المحـــليــــة لجنة العـرائـــض والشكاوى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأمانة العامـة: هي الجهاز التنفيذي للمجلس ، تتـولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من هيئة رئاسة المجلــس ضمانات استقلال مجلس النواب يمكن تقسيم الضمانات إلى مجموعتين رئيسيتين المجموعة الأولــى / ضمانات تتقرر لحماية العضو ذاته المجموعة الثانيــة / ضمانات تتقرر لحماية الوظيفة النيابية ضمانـات حمايـة العضو يوجد تحت هذا النوع الضمانات الآتية :- 1 . الحصانة البرلمـانيــة 2 . عدم المسئولية البرلمانيـة 3 . المكافأة البرلمـانيـــة 1 . الحصــانة البرلمانيـــة حمايـة لعضو مجلس النواب من الكيد بمختلف أشكاله ، نصت المادة (81) من الدستور على أنه " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتُخذ من اجراءات "، ويكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة بغير إذن المجلس والهدف من هذه الضمانة هو منع أي سلطة من اختلاق مواقف ضد العضو لإبعاده عن جلسات المجلس ، وحماية له أيضاً من الكيد بمختلف أشكاله 2 . عدم المسؤولية البرلمانية أقر الدستور هذه الضمانة في المادة (80) منه ، حيث تنص على أنه " لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس ، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب" ولقد أوردت اللائحة الداخلية للمجلس نفس النص السابق في المادة .(160) 3 . المكافأة البرلمانية أقر حق المكافأة البرلمانية لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية .. فبعد أن كان الإضطلاع بمهام عضوية البرلمان مجاناً وبدون مقابل، مما يعني أن ذلك قصر العضوية على القادرين مادياً دون غيرهم ، ومن أجل تسهيل مشاركة كل من تنطبق عليهم شروط العضوية ، قررت المكافأة البرلمانية وكمـا أن تحريم الجمع بين الوظيفة البرلمانيه والوظيفة العامة أوجب إيجاد إيراد لمن ترك وظيفته ونجح في اكتساب عضوية المجلس ؛ ولقد اقر مبدأ المكافأة الدستورية في المادة (60) منه، حيث ينص على أن " يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب" ويستحق عضو المجلس المكافأة من تاريخ أدائة اليمين الدستورية. الضمانات المقررة لحماية الوظيفــة تنص الكثير من الدساتير على بعض الضمانات الكفيلة بحماية الوظيفة التشريعية منهـا :- 1 . التفرغ لعضوية المجلس حيث تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ؛ والهدف من ذلك هو ضمان استقلال عضو مجلس النواب وحريته في قيامه بالرقابة على السلطة التنفيذية ولنتصور وضعاً فيه رئيس إحدى اللجان أو أحد أعضائها يمارس عملاً في إحدى الوزارات أو المؤسسات، ففي عمله في المؤسسة الحكومية فهو مسؤول أمام الوزير المعني أحياناً ، وأحياناً نجده في المجلس يحاسب الوزير ويسأل،و قد يستوجبه...ولو تأملنا الوضع لوجدنا فيه خـــللا ً. حجج أنصار عدم الجمع بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية :- أ - إن عمل النائب كما هو مقرر في الدستور هو التشريع ومراقبة حسن تطبيق السلطة التنفيذية لهذا التشريع ، بالإضافة لإدارة شؤون الدولة والمال العـــام ب - إن النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تسمح له القيام بممارسة واجباته بكل حرية واستقلالية ، وهذه الحصانة والإستقلالية لا تتوفر عندما يتولى النائب منصب الوزارة جـ- إن اشتراك النائب في الوزارة يجعل منه خصماً وحكماً في آن واحد ، الأمر الذي لا يستقيم منطقاً وعقلاً د - إلغاء الإزدواجية وتأمين الفصل بين السلطات. هـ-الجمع بين الوظيفتين معناه تقصير مزدوج ، قد يُضحى بجهة لصالح الجهة الأخرى، وغالباً ما تتم التضحية بمجلس النواب وذلك يعني أن النائب لم يفي بوعوده لناخبيه. و بشكل عام فان المادة (79) من الدستور قد حسمت ذلك اجمالاً و نصت على عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس المحلي أو أية وظيفة عامة إلا إنه أستثنى من ذلك جواز الجمع بين الوزارة والنيابة 2 . إنفراد المجلس بإسقاط العضوية -وقبول العضوية -وقبول الإستقالة في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب كالوفاة ، أو الإستقالة ، أو الفصل ، يجب اتخاذ الاجراءات لانتخاب الخلف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الخـلو ، على ألا تتجاوز فترة العضو الجديد مدة سلفه..أما إذا خلا المقعد قبل سنة من انتهاء مدة المجلس فلا حاجة إلى إجراء انتخابات فرعية لملء المقعد نتيجة لقصر الفترة فيترك شاغراً حتى نهاية مدة المجلس وقيام انتخابات عامة جديدة أما بالنسبة لاستقالة أحد أعضاء المجلس فتوجه الاستقالة إلى المجلس وهو الذي يقبل الاستقالة ، وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار قبولها 3 . استقلالية المجلس بتنظيمـه الداخلـي القواعد المنظمة لأعمال المجلـس:- لقد احتوى الدستور على مجموعة من القواعد التي تنظم العمل في المجلس ، كما أنه قد أناط بلائحة المجلس الداخلية ببقية القواعد التي يتضمنها بشرط عدم جواز مخالفتها لأحكام الدستور. ومن الأمور المنظمة لأعمال المجلس التالي: 1- مقر المجلس 2- أدوار انعقاد المجلس 3- جلسات المجلس أولاً : مقر المجلس لكي يمارس المجلس الوظائف التي أنشئ من أجلها، لابد له من مقر ثابت لعقد اجتماعاته ، ولذا فالمادة (65) من الدستور تنص على أن "مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، تحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة " وذلك يعني أنه لا يجوز عقد اجتماعات المجلس خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة ، ويكون ذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناء على اقتراحٍ من هيئة رئاسة مجلس النواب ، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقتراح ويجب توافر الشروط المنظمة لإنعقاد الإجتماع خارج المجلس لإعتماد القرارات الناتجـة عن الإجتماع وإلا أعتبرت باطلة مالم تكتمل فيها الشروط السابقة ثانيـاً: دورات انعقاد المجلس ويقرر الدستور تحديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بمدة محددة يقوم خلالها بعقد دورات عادية وغير عادية تسمى ( بأدوار الإنعقاد). ونجـد أن الدستور قد حدد الفصل التشريعي - بأربع سنوات -ثم تعديل تلك الفترة لتصبح ست سنوات ، وتعتبر مدة معقولة ، فلا هي بالقصيرة كتلك التي تحدد بسنتين أو ثلاث ولاهي بالطويلة التي قد تتسبب في إضعاف علاقة النائب بناخبيه. قسمت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة (173) السنة إلى دورتين يتخللهما شهران إجازة أحدهما رمضان والآخـر تحدده هيئة رئاسة المجلس حسب الظروف. تكون اجتماعات المجلس شهريـة ، على أن تكون الثلاثة الأسابيع الأولى من كل شهر مخصصة لعمل اللجان لتحضير أعمال المجلس ، ويبدأ المجلس اجتماعاته في اليوم الثاني والعشرين من كل شهر ما لـم يصادف يوم عطلة ، وتستمر اجتماعاته إلى آخر الشهر ولهيئة رئاسة المجلس بعد موافقة المجلس مد فترة الانعقاد أو تغييرها كلما دعت الضرورة. ثالثـاً: جلسات المجلس ينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (72) منه على أن جلسات مجلس النواب علنية ، ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل وللمجلس أخيراً حق القرار. وبدراسة جلسات المجالس في النظم الديمقراطية نجد أن الأصل في الجلسات العلنية ، ولذلك تخصص الكثير من البرلمانات في الدول الديمقراطية أماكن خاصة في شرفاتها لمن يرغب من المواطنين الحضور والإطلاع على سير نقاش موضوع من المواضيع التي قد تهمه . أما الجلسات السرية فهي الاستثناء، وذلك لأن عقدها يتطلب إجراءات معينة كما وضحت ذلك المادة السابقة ، وللمجلس تقرير أهمية ذلك ، أي أن تستمر علنية المناقشة أو جعلها سرية.. وعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخولها ولا يجوز لأحد أن يحضر الجلسة من غير الاعضاء ، إلا من يرخص لهم المجلس بما في ذلك موظفيه وخبرائـــه. وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب الانعقاد السري. قرارات المجلس: لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائه بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين من الاعضاء وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض في دورة أخرى. ويجب هنا ملاحظة الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أغلبية خاصة ، حيث لا يصبح القرار صحيحاً إلا إذا حاز على تلك الأغلبية . كما في حالة التعديل الدستوري وإنتخاب رئاسة الدولة قبل التعديل الدستوري. إختصاصـات مجلس النواب يتولى مجلس النواب الوظائف الــثلاث التاليـة :-
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |