الصفحة الرئيسية

حقوق وواجبات الأحزاب والتنظيمات السياسية


أولاً: الحقـوق

1 - تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.

2 - مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها تتمتع بالحصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التنظيم المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه الفقرة بطلان التفتيش وما ترتب عليه وتحت المسئولية المدنية والجنائية ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما أتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان و أربعين ساعة من اتخاذه .

3 - لكل حزب أو تنظيم سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

4 - تمنح أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق بالتساوي في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ثانياً : الواجبات

1 - يخطر رئيس الحزب أو التنظيم السياسي رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب أو التنظيم السياسي بتغير رئيسه أو بحل الحزب أو التنظيم أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

2 - يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلــي:-

أ - عدم المساس بالعقيدة الإسلامية.

ب -عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطيني وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.

جـ -عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.

د - عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

هـ -عدم القيام بأية استقطابات حزبية.

و - عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.

ز - يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن