الصفحة الرئيسية

الأدلة الانتخابية ( دليل عملية القيد والتسجيل)


·يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة متمتعاً بقواه العقلية ويشترط لممارسة المتجنس لهذا الحق أن يكون قد مضى على كسبه الجنسية اليمنية خمس عشرة سنة كاملة .

·يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.

·يمارس كل من يتمتع بحق الانتخاب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي .

·الموطن الانتخابي القانوني هو أحد الأماكن الآتية :

1- المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .

2- المكان الذي فيه محل عمله الرئيسي .

3- المكان الذي فيه مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.

·لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل من لم يبلغ سنه 18 سنة شمسية كاملة في أول يناير من كل عام تجرى فيه عملية قيد وتسجيل للناخبين كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل من لم تمض على كسبه الجنسية اليمنية خمس عشرة سنه شمسية كاملة كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل أي مواطن في أي مركز (دائرة محلية) ما لم يكن له فيها موطن انتخابي من المواطن الانتخابية المبينة في المادة السابقة.

·على الناخب في حالة تعدد مواطنه الانتخابية أن يعين الموطن الذي يريد ممارسه حقوقه الانتخابية فيه ويعتبر تقدم الناخب للجنة القيد والتسجيل في أي مركز (دائرة محلية ) بطلب تسجيل اسمه اختياراً منه للموطن الانتخابي الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه .

·لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام المواطن بتسجيل اسمه في أكثر من دائرة انتخابية أو في أكثر من مركز انتخابي (دائرة محلية )، وأية مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمسائلة والعقوبة المقررة في قانون الانتخابات وهي (الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية ومحلية).

·الحق الانتخابي حق شخصي لا يجوز أن يمارس بالوكالة أو الإنابة ولو كان صاحب الحق خارج البلاد ويلزم حضور صاحب الحق بنفسه ليمارس هذا الحق إن توفرت فيه الشروط القانونية ولا يجوز للجان القيد والتسجيل قبول طلب القيد إلا من صاحب الشأن نفسه وأية مخالفة لذلك من قبل اللجان تعرض مرتكبها للعقوبات المقررة في المادة (128 ) الفقرة ( أولاً ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهي ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أو غرامة لا تقل عن مائه وخمسين ألف ريال) .

·لا يجوز لأي كان إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (133) من قانون الانتخابات والاستفتاء وهي ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته).

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن