الأدلة الانتخابية ( دليل الانتخابات الرئاسية) |
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
رقم ( ) لسنة 2002م بإصدار دليل الانتخابات الرئاسية
- رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وبناء على عرض رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء.
وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم ( ) لسنة 2002م.
// قـــــــــرر //
الباب الأول
التسمية و التعريف والأحكام العامة للانتخابات الرئاسية
الفصل الأول
التسميـة والتعريف
مادة ( 1 ) : يسمى هذا الدليل :بــ (( دليل الانتخابات الرئاسية ))
مادة (2 ) : يكون للألفاظ الواردة في هذا الدليل المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-
- الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
- القانون: القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
- اللجنة العليا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
- الناخب :كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
- جدول قيد الناخبين النهائي : الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه.
- الدليل : دليل الانتخابات الرئاسية.
- الإنتخابات الرئاسية : هي الانتخابات التنافسية التي يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية وهذا الدليل والأدلة الانتخابية الأخرى ذات الصلة.
- لجان إدارة الإنتخابات : اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية.
- اللجنة الفرعية الأولى: هي اللجنة رقم (1) في كل مركز انتخابي.
الفصل الثاني
الأحكام العامة للانتخابات الرئاسية
مادة ( 3) : مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.
مادة (4) : إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية في ممارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ستين (6.)يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
مادة (5) : قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيساً جديداً للجمهورية ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ،فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة(6) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب فإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
مادة( 7 ) :يجب أن تتوفر في من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية الشروط الآتية :
1- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة.
2- أن يكون من والدين يمنيين .
3- أن يكون متمتعاَ بحقوقه السياسية والمدنية .
4- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5-أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .
مادة( 8 ) : يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي :-
أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
ب-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة بالمائة (5٪) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
د- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن أثنين.
مادة (9) : يتم إجراء الانتخابات التنافسية لشغل منصب رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً من تاريخ موافاة هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صوره من وثائق ترشيحهم وذلك خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.
مادة (10) : لغرض إجراء الانتخابات الرئاسية تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وفقاً للضوابط والتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا بهذا الشأن.
مادة (11) : لكل يمني مقيم خارج الجمهورية مقيداً اسمه في جدول قيد الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابية في الجمهورية وحاملاً للبطاقة الانتخابية حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج وفقاً للإجراءات المبينة في دليل ممارسة المغتربين اليمنيين لحقهم في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
مادة (12) : يلتزم المرشحون للانتخابات الرئاسية عند ممارستهم للدعاية الانتخابية ( إقامة المهرجانات الخطابية – عقد الندوات – المناظرات فيما بين المرشحين وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية) بأحكام قانون الانتخابات ولائحية التنفيذية و دليل الدعاية والتوعية الانتخابية .
مادة (13) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون ذلك عن طريق فتح حساب في أحد البنوك وان يقدم المرشح كشفاً بحساب التبرعات التي تلقاها أولا بأول إلى اللجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي اي تبرعات من أية جهة أجنبية .
مادة (14) : استثناء من إحكام المادة(4.) من القانون والمادة( 38) من اللائحة التنفيذية يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياَ يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكلاً منهم .
مادة (15) : تمنح اللجنة العليا شهادة الفوز للمرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية ولا يحول تقديم الطعن في نتائج الإقتراع والفرز دون منح المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز .
الباب الثاني
مهام واختصاصات اللجان الإشرافية وسكرتاريتها واللجان الأصلية والفرعية والأمنية
الفصل الأول
مهام واختصاصات اللجان الإشرافية وسكرتاريتها
مادة (16) : تقوم اللجان الإشرافية بالمهام والاختصاصات الآتية :-
1- تهيئة أماكن تدريب اللجان الأصلية .
2- استقبال اللجان الأصلية واستبدال الغياب وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بهذا الخصوص.
3- الأشراف والمتابعة لإعمال اللجان الأصلية والفرعية وحل الإشكالات التي تعترضها وتذليل كافة الصعوبات .
4- متابعة استلام كافة المخصصات المالية المقررة للجان العاملة في دوائر المحافظات وتسليمها لمستحقيها وفقاً للأسس والضوابط المقرة من اللجنة العليا .
5- الأشراف والمتابعة لسير عملية الدعاية الانتخابية وإقامة المهرجانات الخطابية وعقد الندوات والمناظرات بين المرشحين وفقاً للقانون وتوجيهات اللجنة العليا ودليل الدعاية والتوعية الانتخابية.
6- التأكد من إعداد مقرات اللجان الأصلية والفرعية في كل دائرة والتنسيق مع محافظ المحافظة ومديري الأمن ومدراء المديريات .
7- تنفيذ كافة ما يصدر إليها من توجيهات وتعليمات من اللجنة العليا وموافاتها بالتقارير اللازمة عن كل ما يتعلق بأعمال اللجان .
8- متابعة سير عملية الاقتراع والفرز وتلقي النتائج وإبلاغها إلى اللجنة العليا أولاً بأول .
9- استلام التقارير النهائية المرفوعة من اللجان الأصلية مع المحاظر الأصلية المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز ورفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا عن نتائج الاقتراع والفرز على مستوى الدوائر الانتخابية في المحافظة .
مادة (17) : تنفيذا لنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء تتولى فروع الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية القيام بمهام وأعمال السكرتارية الفنية والمالية للجان الإشرافية المختصة على أن يقوم مدير كل فرع بتحديد السكرتارية الفنية من العاملين في الفرع وللجنة العليا أن تعين من لديها سكرتاريات متخصصة لهذه اللجان في المحافظات التي لم تنشأ بها فروع للأمانة العامة للجنة.
مادة ( 18) : تقوم السكرتارية الفنية تحت إشراف مدير الفرع بالمهام والاختصاصات الآتية:
1- القيام بجميع أعمال السكرتارية الفنية والإدارية الخاصة باللجان الإشرافية المختصة في المحافظة.
2- استلام وحفظ وثائق ومستلزمات اللجنة الإشرافية بالمحافظة وحفظها بعد الاستخدام اليومي .
3- استلام الوثائق والمطبوعات والقرطاسية وجميع المستلزمات الخاصة باللجان الأصلية والفرعية لجميع دوائر المحافظة وذلك من اللجنة العليا والعمل على تسليمها وإيصالها إلى اللجان الأصلية في ضوء الكشف الموضح فيه الوثائق والمستلزمات الخاصة باللجان ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة الإشرافية .
4- تسليم اللجان الأصلية والفرعية المستلزمات والوثائق الخاصة بها في ضوء الكشوفات المعتمدة من اللجنة العليا الموضح فيها وثائق ومستلزمات كل لجنة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة الإشرافية .
5-رفع تقارير يومية إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال اللجان الانتخابية في الميدان .
6- استقبال وتجميع التقارير والاستفسارات القانونية والفنية وغيرها الواردة من اللجان الأصلية وكذا المراسلات المتعلقة بأعمال اللجان الانتخابية وعرضها على اللجنة الإشرافية فور استلامها وتنفيذ توجيهات اللجنة الإشرافية بشأنها .
7- استلام الوثائق والمستلزمات من اللجان الميدانية بعد انتهاء مهامها والرفع إلى اللجنة الإشرافية عن سير عملية إخلاء طرف اللجان من العهد المسلمة إليها .
8- العمل على أرشفة التقارير والمحاضر والوثائق المتعلقة بأعمال الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة وقيدها في سجلات خاصة بذلك.
9- إرسال الوثائق والمستلزمات إلى اللجنة العليا بعد استلام الوثائق والمستلزمات من اللجان الميدانية في ضوء ما تحدده اللجنة العليا واللجنة الإشرافية بهذا الخصوص .
10-تنفيذ كافة ما يصدر من توجيهات أو تعليمات أو تكاليف من قبل اللجنة الإشرافية وموافاتها بالتقارير والمعلومات اللازمة أولاً بأول .
مادة (19) : أ- تتكون السكرتارية المالية في كل فرع من فروع الأمانة العامة للجنة من الأتي :-
1- مدير عام فرع الأمانة العامة للجنة العليا بالمحافظة.
2- مدير إدارة الشئون المالية بالفرع .
3- محاسب الفرع .
ب : تقوم السكرتارية المالية للجان الإشرافية بالمهام الآتية.
1- سحب المبالغ المعزز بها طرف البنك المركزي بحسب التعزيزات المرسلة من اللجنة العليا والصرف منها لمستحقيها بناء على توجيهات اللجنة الإشرافية أولاً بأول وفقاً للضوابط المالية المعتمدة من اللجنة العليا ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجنيب أي مبالغ لدى البنوك التجارية أو أي جهة أخرى .
2- فتح حساب مستقل لدى فرع البنك المركزي باسم الانتخابات الرئاسية بالمحافظة وكذا اعتماد التوقيعات للمخول لهم بسحب الشيكات من فرع البنك المركزي اليمني وهم:-
أ- مدير عام الفرع
ب- المدير المالي
ج- محاسب الفرع .
3-سحب المستحقات والمخصصات المالية من فرع البنك المركزي في المحافظات بموجب شيكات موقعة من قبل المخول لهم بالسحب .
4- صرف المستحقات والمخصصات المالية وفقا ًلأغراضها وبموجب النماذج والكشافات المالية المقرة وطبقاً للضوابط المالية المعدة من قبل الأمانة العامة للجنة العليا و الالتزام بها والعمل بموجبها وتقديم تلك النماذج والمكشوفات عند نهاية فترة عملها مستوفاة إلى الأمانة العامة للجنة العليا (الإدارة العامة للشئون المالية إدارة الحسابات ) لإجراء المراجعة وإخلاء العهد بموجبها حسب النظام .
5- التوقيع على جميع كشرفات الصرف الخاصة بالبدل اليومي للجان الإشرافية والمساعدة لها وكشوفات الصرف الأخرى.
6- على السكرتارية المالية للجان الإشرافية عدم صرف القسط الأخير من مخصصات ومستحقات اللجان ( إشرافية – أصلية - فرعية ) إلا بعد إخلاء عهدها المالية والعينية والوثائق والمستلزمات التي بعهدتها واللجان الأصلية هي المسئولة عن العهد المسلمة لها وعن تلك التي تخص اللجان الفرعية ، على أن تكون عملية إخلاء العهد مستوفاة لجميع الكشوفات والوثائق والمستلزمات المالية المؤيدة لصحة وسلامة الإخلاء ومصحوبة لكافة المستلزمات العينية والوثائق الأخرى بحسب النظام وطبقاً للنماذج المالية المعدة لذلك من اللجنة العليا للانتخابات .
7- يجب على السكرتارية المالية للجان الإشرافية الاحتفاظ بكافة كعوب الشيكات المسحوبة من البنك مع كشوفات البنك وتقديمها نهاية فترة العمل إلى الأمانة العامة للجنة العليا ( الشئون المالية– إدارة الحسابات) لمراجعتها على أن ترفق بها كشوفات إيضاحية مفصلاً فيها المبالغ الواردة والمنصرفة وأوجه الصرف ومطابقة لكشوفات فرع البنك مع الإيضاح الخاص بالموفورات التي لا يجوز التصرف بها لأي غرض أخر .
8-لا يجوز بأي حال من الأحوال الصرف لغير المخصص والمعزز به مركزياً مهما كانت الأسباب ، كما لا يجوز تجاوز المعتمد من المبالغ المعزز بها .
9- على السكرتارية المالية للجان الإشرافية القيام بتوريد مبالغ الوفورات إلى حساب الانتخابات الرئاسية طرف البنك المركزي ( المركز الرئيسي) أولاً بأول دون تأخير وموافاة الأمانة العامة للجنة العليا بشعارات التوريد البنكيه في حينه ، ولا يجوز التصرف بالوفورات من أي نوع وتحت أي مبرر .
10-لا يجوز الصرف للجان الانتخابية والأمنية نقداً وإنما يتم الصرف بموجب شيكات مسحوبة من حساب الانتخابات الرئاسية طرف فرع البنك المركزي بالمحافظة وذلك طبقاً للنظام ، وتقع تبعة مخالفة ذلك على السكرتارية المالية للجان الإشرافية كون ذلك يعد مخالفة للنظام وتجاوزاً للضوابط المالية .
11- يتم الصرف للمستفيد شخصياً وتسليمه مستحقاته يداً بيد ،ولا يجوز قبول التوكيل أو الإنابة في ذلك ضماناً للحق وصوناً للنظام .
12- على اللجان الإشرافية وسكرتاريتها المالية الالتزام بالضوابط المالية والنظام المحاسبي المعتمد طبقاً للنماذج المالية ،وكذا الالتزام التام بالتعليمات المتعلقة بالجانب المالي الصادرة من الأمانة العامة للجنة العليا .
13- على السكرتارية المالية للجان الإشرافية تقديم حسابات ختامية نهاية الفترة معززه بالوثائق والمستندات والكشوفات المالية وكل ما يتعلق بالحساب الختامي من ملحقات مؤيدة لصحة الأرقام والمبالغ التي يعكسها الحساب الختامي والتوجه إلى الأمانة العامة للجنة العليا مصطحبة معها كافة الوثائق المذكورة ليتم مراجعتها من قبل الإدارة المختصة في الشئون المالية (إدارة الحسابات ) لإخلاء طرفها بحسب النظام .
مادة (20 ) : أ- يتحدد البدل اليومي لكافة العاملين في اللجان الانتخابية والأمنية بالمبالغ التي سيتم التعزيز بها مركزياً بموجب تعزيزات تفصيلية طبقاً للمعتمد .
ب-تتحدد المبالغ اللازمة للتنقلات والنثريات والمحروقات والتدريب وغيرها من المخصصات المعتمدة وفقاً لما سيتم التعزيز به تفصيلياً من الأمانة العامة للجنة العليا .
ج-تتحمل السكرتارية المالية للجان الإشرافية بالمحافظات مسئولية استيفاء كافة الوثائق والمستندات المالية أمام الأمانة العامة للجنة العليا بحسب النظام .
د-يتم صرف المستحقات المالية والمخصصات الأخرى المعتمدة عن طريق السكرتارية المالية للجان الإشرافية بناء على توجيهات اللجنة الإشرافية بالصرف ، على أن يكون نوع الصرف معتمد في التعزيز المالي المركزي ويتم الصرف بوثائق ومستندات وكشوفات وفقاً للنماذج المالية المقره من اللجنة العليا .
هـ-يتم صرف المستحقات والمخصصات المعتمدة للجان الأصلية عبر السكرتارية المالية للجان الإشرافية بموجب طلب مشفوع بالمستندات والمبررات التي تؤيد قانونية الصرف وفقاً للنماذج المالية الخاصة باللجان الأصلية والفرعية بالمراكز .
و-يتم صرف المستحقات والمخصصات المعتمدة للجان الفرعية والأمنية الخاصة باللجان الأصلية والفرعية عن طريق رؤساء وأعضاء اللجان الأصلية بالدوائر والذين بدورهم يتحملون مسئولية الصرف أمام اللجنة الإشرافية بالمحافظة وسكرتاريتها المالية بحسب النظام والقانون .
مادة (21) : على اللجان الإشرافية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وسكرتارياتها الفنية والمالية واللجان الأساسية بالدوائر الانتخابية الالتزام والتقيد بالتعليمات والضوابط المذكـورة في المـادتين السابقتين رقم ( 12 / 13 ) وكذا الالتزام بقرارات وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات اللجان الأصلية
مادة (22) : تقوم اللجان الأصلية بالمهام والاختصاصات الآتية :-
1- التوجه إلى مقرات اللجان الإشرافية بالمحافظات في الموعد المحدد لذلك .
2- حضور الدورة التدريبية وفقاً للبرنامج الزمني واستيعاب الخطوات التنفيذية للمهام.
3- استلام كافة الوثائق والقرطاسية والمستلزمات الخاصة بها من السكرتارية الفنية للجان الإشرافية.
4- استلام ما يخص اللجان الفرعية من الوثائق والقرطاسية والمستلزمات والتأكد من استيفائها وبحسب الكميات المحددة من اللجنة العليا .
5- استلام الوثائق والمطبوعات والمستلزمات الخاصة بتدريب اللجان الفرعية مع كشف بأسماء رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في الدائرة ( رجال – نساء ) .
6- تحديد أماكن الدعاية الانتخابية في نطاق الدائرة وبمساحات متساوية لكل مرشح.
7- الإشراف على سير عملية الدعاية الانتخابية في ضوء أحكام القانون وأحكام دليل الدعاية والتوعية الانتخابية وتعليمات اللجنة العليا .
8- تهيئة مقرات اللجان الفرعية في جميع مراكز الدائرة .
9- تسليم اللجان الفرعية مستلزمات عملها من الوثائق والمطبوعات والوسائل الأخرى الخاصة بالانتخابات.
10- التأكد من إن كل لجنة فرعية استلمت كافة مستلزماتها ووثائقها .
11- متابعة وصول اللجان الفرعية إلى مقرات عملها مع اللجان الأمنية المرافقة لها .
12- إلزام اللجان الفرعية بممارسة مهامها وفقاً للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا .
13- كتابة رقم الدائرة والمركز ورقم اللجنة الفرعية على صناديق الاقتراع .
14- التواصل مع اللجان الفرعية لمتابعة سير أعمالها والأشراف عليها .
15- تعميد خطابات مندوبي المرشحين الذين سيحضرون أمام اللجان الفرعية يوم الاقتراع
16- الأشراف على سير عملية الاقتراع وحل أية إشكالات قد تواجه أية لجنة فرعية .
17- الرد على أية استفسارات ترد من اللجان الفرعية.
18- الأشراف على سير عملية الاقتراع والفرز.
19- استقبال اللجان الفرعية واستلام الوثائق ومحاضر الاقتراع والفرز منها وإخلاء عهدتها .
20- تقوم اللجان الأصلية بعد ذلك بتجميع النتائج على مستوى مراكز الدائرة وإعداد تقرير نهائي بذلك يسلم الى اللجنة العليا ، وإيصال الوثائق والمستلزمات طبقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة العليا.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات اللجان الفرعية
مادة (23) : تقوم اللجان الفرعية بالمهام والاختصاصات الآتية :-
1- التوجه إلى مقرات اللجان الأصلية حسب الموعد المحدد لذلك .
2-استلام الوثائق والمطبوعات الخاصة بالتدريب من اللجنة الأصلية .
3- حضور الدورة التدريبية وفقاً للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا .
4- استلام كافة الوثائق والقرطاسية والمستلزمات الخاصة بعملية الاقتراع والفرز من اللجنة الأصلية .
5- التوجه لمقرات المراكز وتجهيزها ليوم الاقتراع .
6- استلام خطابات توكيل المرشحين لمندوبيهم المعمدة من اللجنة الأصلية.
7-استقبال الناخبين يوم الاقتراع بدء من الساعة الثامنة صباحاُ بعد استكمال كافة الترتيبات.
8- استكمال الترتيبات الخاصة بختام عملية الاقتراع وكتابة المحاضر اللازمة والانتقال مع الصناديق و مندوبي المرشحين والحراسة الأمنية إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى في المركز.
9- تسليم الصناديق وكافة المستلزمات إلى اللجنة الفرعية الأولى بالمركز وإخلاء عهدهم.
10- حضور عملية الفرز مع اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على محاضر نتائج الفرز.
مادة (24) : إضافة إلى المهام والاختصاصات المذكورة في المادة السابقة تقوم اللجان الفرعية الأولي بالمهام التالية :-
1- استلام كافة الوثائق والقرطاسية الخاصة بعملية الفرز من اللجنة الأصلية .
2- الأشراف على سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين في المركز والإعلان عن بدء عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاقتراع والتأكد من تواجد اللجان الفرعية والمرشحين أو مندوبيهم في قاعات الاقتراع .
3- تفقد أوضاع اللجان الفرعية والرد على جميع الاستفسارات والملاحظات أثناء عملية الاقتراع وحل أي إشكالات قد تحصل في المركز الانتخابي .
4- تهيئة المقر الذي سيتم فيه إجراء عملية الفرز واستكمال الترتيبات الخاصة ببدء عملية الفرز وتحرير المحاضر الخاصة بفحص صناديق الاقتراع عند استلامها من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة فتحاتها.
5- القيام بعملية فرز أصوات الناخبين مع اللجنة الفرعية المعنية بكل صندوق على حده وبحضور مندوبي المرشحين لدى اللجنة الفرعية المعنية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .
6- بعد الانتهاء من عملية الفرز تقوم باستلام الوثائق والتقارير والمستلزمات من اللجان الفرعية واخلاء عهدها .
7- إعداد الكشوفات التجميعية للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مجموع صناديق المركز الانتخابي والتوقيع عليه وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح على مستوى المركز الانتخابي .
8- القيام مع رؤساء اللجان التابعة للمركز الانتخابي بنقل الكشف التجميعي المتضمن لنتائج الاقتراع والفرز على مستوى المركز إلى مقر اللجنة الأصلية في الدائرة محرزا وتسليمه مع بقية الوثائق والمستلزمات واخلاء عهدها لدى اللجنة الأصلية.
الفصل الرابع
مهام واختصاصات غرفة العمليات واللجنة الأمنية بالمحافظة واللجنة الأمنية بالدائرة
مادة (25) : أ- تقوم غرفة العمليات بالمحافظة بالمهام والاختصاصات الآتية:
1- التنسيق والتعاون مع اللجنة الإشرافية وفرع اللجنة العليا بالمحافظة في تنظيم واستقبال اللجان الانتخابية وتدريبها ، وكذا تنسيق تحرك اللجان الانتخابية مع حراساتها ووثائقها الى مقرات أعمالها.
2- متابعة تنفيذ الخطة الأمنية لحراسة الدوائر والمراكز الانتخابية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي إشكاليات تحدث بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية واللجنة الأمنية بالمحافظة.
3-تنظيم إعمالها وتوثيق كافة أنشطتها وتدوين البلاغات والرسائل والتقارير والإبلاغ بها أولا بأول الى الجهات الموجهه إليها.
4- استقبال كافة التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإبلاغها الى اللجان الإشرافية واللجان الأمنية بالمحافظات.
5- اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات وعودة كافة اللجان الانتخابية مع وثائقها وحراستها بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية واللجنة الأمنية بالمحافظة.
ب- تتولى اللجنة الأمنية بالمحافظة المهام الآتية :
1- التنسيق مع اللجنة الأمنية العليا وغرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات لوضع الخطط الأمنية بالمحافظة.
2- إجراء التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة المكلفة بحراسة المديريات والدوائر والمراكز لترتيب الإجراءات الأمنية خلال فترة العمل .
3- الأشراف على سير العمل في غرفة عمليات بالمحافظة.
4- السيطرة الأمنية على المديريات والدوائر والمراكز لمنع أية إخلالات أمنية بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية بالمحافظة .
5- متابعة أعمال الميدان مع غرفة العمليات بالمحافظة وحل أية إشكالات قد تواجهها اللجان بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية.
6- إرسال كافة التوجيهات الصادره من اللجنة الإشرافية واللجنة الأمنية بالمحافظة الى اللجان الانتخابية والأمنية الميدانية .
7- متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية بالمديريات والدوائر .
ج- تقوم اللجنة الأمنية بالدائرة بالمهام والاختصاصات الآتية :
1- القيام بحراسة اللجان الأساسية ووثائقها أثناء تحركها من المحافظة الى مقر(الدائرة) والعودة وكذا تحركها بين المراكز الانتخابية في نطاق الدائرة.
2- حراسة مقر اللجنة الأساسية أثناء فترة عملها .
3- تنظيم المواطنين أثناء أثناء إجراء الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الأساسية .
4- منع أي تواجد مسلح داخل مقر اللجنة الأساسية .
5- تنفيذ التوجيهات الصادره لها من اللجنة الأساسية .
6- رفع تقرير يومي عن سير العمل بالتنسيق مع اللجنة الأساسية بالمديريات ( الدائرة ) ورفعه الى غرفة عمليات المحافظة.
الباب الثالث
أحكام وإجراءات الاقتراع
الفصل الأول
الاحكام العامة للاقتراع
مادة ( 26) : أ - في حالة قيام ناخب أو مرشح أو مندوب مرشح بعمل مخل بالنظام يكون إخراجه من قاعة الاقتراع وتحرير محضر بذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض .
ب- يتم تحرير محضر قبض بحق أي شخص يرتكب عملاً يخل بالأمن في قاعة الاقتراع وفق النموذج المعد لذلك .
ج- لا يجوز للمرشح أو مندوبة التكلم مع الناخبين أو التعرض لهم أثناء عملية الاقتراع.
د- لا يجوز توزيع أي منشورات دعائية يوم الاقتراع .
هـ- لا يجوز لأفراد القوات المسلحة والأمن والجيش الدخول إلى قاعة الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة أو لغرض ممارسة حقوقهم الانتخابية .
و- يمنع منعاً باتاً حمل أي سلاح ناري داخل قاعة الاقتراع أو في حرم المركز الانتخابي .
ز- لا يجوز لأي شخص دخول الكبينة المخصصة للاقتراع ماعدا الناخب أو الشخص الذي يختاره الناخب المعاق لمساعدته .
ح- يحق للناخب المعاق اختيار من يثق به لمساعدته في الإدلاء بصوته وعلى اللجنة وضع إشارة بالقلم الأحمر تحت اسم الناخب المعاق بما يدل على ذلك .
الفصل الثاني
إجراءات الاقتراع
تتم إجراءات عملية الاقتراع على النحو الأتي:
أولاً : الإجراءات التحضيرية:
مادة (27) : تلتزم لجان الاقتراع بالتواجد في قاعات الاقتراع في تمام الساعة السادسة صباحاً للقيام بما يلي:
1- التأكد من جاهزيه مكان الاقتراع وترتيب مكان جلوس اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم .
2- وضع صندوق الاقتراع في مكان يتيح للجميع رؤيته ومراقبته بسهولة لاسيما أعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
3- وضع كبائن التصويت في مكان يحول دون سماع الأخرين تعليمات الناخب المعاق لمساعديه أو ما يدل على تأشيرة الناخب في ورقة الاقتراع .
4- تعيين كاتب سر من بين أعضاء اللجنة للقيام بتحرير محاضر الانتخابات .
5- حصر أوراق الاقتراع المسلمه لها من اللجنة العليا والتأكد من وجود كافة المستلزمات والنماذج الخاصة بعملية الاقتراع وترتيبها على طاولة اللجنة بما يسهل عملية الاقتراع ومرور الناخب بخطوات سهلة وسريعة.
6- إعطاء التوجيهات للجنة الأمنية بتشديد الحراسة خارج قاعة الاقتراع وتنظيم الناخبين في طوابير
7- إبلاغ مندوبي المرشحين بالتواجد في قاعات الاقتراع قبل بدء عملية الاقتراع بساعة واحدة على الأكثر و التأكد من تواجدهم قبل مباشرة عملية الاقتراع فإذا لم يحضر احدهم تقوم اللجنة باختيار أحد الناخبين المتواجدين وتنصيبه بدلاً عن المندوب الذي لم يحضر .
8- التأكد من خلو قاعة الاقتراع من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الدخول إليها .
9- معاينة صندوق الاقتراع وفتحه أمام المرشحين أو مندوبيهم والناخبين والتأكد من خلوه وإغلاقه وقفله بالقفل الشمعي المخصص له قبل مباشرة عملية الاقتراع.
1.- فتح المظروف الذي توجد بداخلة بطاقات الاقتراع وعدها وتحرير محضر مباشرة عملية الاقتراع وفق النموذج المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه من اللجنة الفرعية و المرشحين أو مندوبيهم .
ثانياً : الإجراءات التنفيذية :
مادة (28) : تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للاقتراع ، وعلى اللجنة تسيير عملية الاقتراع وفقاً للإجراءات الآتية:-
1- التأكد من شخصية الناخب وأهليته للتصويت من خلال إبراز بطاقته الانتخابية ، أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز سفره .
2- التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الموجود لدى اللجنة .
3- التأكد من خلو إبهام اليد اليسرى للناخب من الحبر فإذا تبين للجنة وجود حبر في يد الناخب بما يدل على أنه قد مارس حقه في الانتخاب تحرر اللجنة محضراً بذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض ولا يسمح له في هذه الحالة بممارسة عملية التصويت مره أخرى .
4- بعد التأكد من سلامة الإجراءات السابقة يتم التأشيرة أمام اسم الناخب في جدول قيد الناخبين بإشارة ( / ) ويمنح بطاقة الاقتراع ليثبت رأيه عليها خلف الكبينة المخصصة لذلك ثم يضعها في الصندوق أمام المرشحين أو مندوبيهم .
5- بعد ذلك يبصم الناخب أمام اسمه في جدول الناخبين ثم يغمس إبهام يده اليسرى في حبر الاقتراع للدلالة على ممارسة حقه في الانتخاب .
6- يقوم رئيس اللجنة بالتأشيرة على بطاقة الناخب والتوقيع عليها بما يفيد مشاركة الناخب في الاقتراع وتحديد نوع الانتخاب وتاريخه ويعيدها إليه.
7- إذا حضر جميع الناخبين المسجلين في جدول الناخبين و أدلوا بأصواتهم قبل الساعة السادسة من مساء يوم الاقتراع أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير بصوته في أي وقت.
8- تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً فإذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع بعد الساعة السادسة تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع ولا يجوز الاستمرار في الاقتراع بعد ذلك .
ثالثاً : الإجراءات التي تلي عملية الاقتراع .
مادة ( 29) : تقوم لجنة الاقتراع بعد اختتام عملية الاقتراع بالإجراءات آلاتية :-
1- إغلاق الصناديق وتشميعها وتدوين محضر ختام عملية الاقتراع يتضمن الساعة التي تم فيها ختام عملية الاقتراع وعدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم والغائبين منهم وعدد أوراق الاقتراع المسلمه إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم .
2- الانتقال مع مندوبي المرشحين واللجنة الأمنية إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتسليم صناديق الاقتراع وجميع الوثائق والمحاضر والمستلزمات بالمركز الانتخابي وحضور عملية الفرز .
3- تسليم صندوق الاقتراع وكافة الوثائق ومحاضر الاقتراع إلى اللجنة الفرعية الأولى بالمركز واستلام ما يفيد إخلاء عهدتها بعد الانتهاء من عملية الفرز والتوقيع على المحاضر الخاصة بذلك.
الباب الرابع
أحكام وإجراءات الفرز وإعلان النتائج
مادة (30) : أ- تشكل لجنة فرز في كل مركز انتخابي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية الأولى في المركز وعضوية كل من عضوي اللجنة الفرعية الأولى ورئيس وعضوي لجنة الصندوق الذي يتم فرزه ولا يجوز فتح صناديق المركز وفرزها إلا بحضورهم جميعاً وحضور المرشحين أو مندوبيهم وبعد التأكد من سلامة ختم فتحة الصندوق والقفل الشمعي وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه إجراء عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء لجنة الفرز و المرشحين أو مندوبيهم.
ب- يتم فرز كل صندوق على حده وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتأشيرة في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك حسب النماذج المعدة لهذا لغرض .
ج- يجب التأكد من مطابقة الأصوات التي تم فرزها لدى كل لجنة صحيحة أو باطلة مع محاضر اختتام عملية الاقتراع المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (29) من هذا الدليل ، وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز.
مادة (31) : يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ، ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت لجنة الفرز منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام الشخص الذي تم تنصيبه ، ويوقع المنصوب في المحاضر نيابة عن المرشح أو مندوبه ، ولا يؤثر امتناع أحد المرشحين أو أحد المندوبين أو المنصوب عنه عن التوقيع في محاضر الفرز ونتائجها على النتائج التي تعلنها لجنة الفرز .
مادة (32) : تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السابع من قانون الانتخابات الخاص بالطعون .
مادة (33) : تعتبر باطلة الأصوات الآتية :
أ – الآراء المعلقة على شرط .
ب- الآراء التي تعطى لأكثر من مرشح .
ج- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأى دل على إرادة الناخب .
مادة ( 34) : بعد انتهاء عملية الفرز وفقا للأحكام والإجراءات السابقة تقوم اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للمركز بإيصال الكشف التجميعي لنتائج الفرز في المركز محرزاً الى اللجنة الأصلية في مقرها مع بقية الوثائق.
مادة (35) : تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز في المراكز التابعة لها وتفريغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في كل مركز والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورؤساء اللجان الفرعية الأولى في المراكز والمرشحين أو مندوبيهم وإذا امتنع أي من المرشحين أو مندوبيهم عن التوقيع فعلى اللجنة أن تكتب محضر بامتناعه ولا يحول ذلك دون إعلان النتيجة على مستوى الدائرة .
الباب الخامس
الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز
مادة (36) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- إن يكون الطعن مسبباً ومحدداً بشأن إجراءات الاقتراع والفرز.
ب- أن يرفق مع الطعن مبلغ وقدرة ( مائة ألف ريال ) تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.
مادة (37) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
مادة(38) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم ضده الطعن بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي وذلك خلال ( أربعة أيام ) من تاريخ إعلانه بالطعن أعلانا صحيحاً.
مادة (39) : تصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء التحقيق والرأي المرفوع إليها من الهيئة المساعدة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ تقديم الرأي على إن لا تتجاوز مدة الفصل في الطعون الفترة التي تسبق أداء الفائز بمنصب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه وتعتبر قرارات المحكمة الصادرة في هذا الشأن نهائية وعلى المحكمة العليا ان تبلغ قراراتها إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
مادة(40) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (41) : تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات المعلنة في الدوائر الانتخابية وتفرغها في كشف تجميعي عام على مستوى الجمهورية وتقوم بإعلان النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) من انتهاء عملية الاقتراع ويعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات التي تمت للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أرعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .
مادة (42) : يضع قطاع الشئون الفنية والتخطيط بالتنسيق مع قطاع الشئون القانونية والإفتاء كافة النماذج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
مادة (43) : يرجع في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا الدليل الى أحكام الدستور والقانون رقم (13) لسنة 2..1م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحية التنفيذية.
مادة (44) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر بديوان عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء – بصنعاء
بتاريخ / / 1423هـ
الموافق / /2..2م
خالد عبد الوهاب الشريف
رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |